أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتصويب خطأ مادي

نشر في

قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتصويب خطأ مادي

رئيس مجلس النواب

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2013 م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م بشأن نظام الإدارة المحلية.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يُصوب الخطأ المادي الواقع في البند الثاني من الفقرة الحادية عشرة من المادة رقم 1 من القانون رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كالاتي:

يستثنى من تاريخ نفاذ هذا القانون انتخابات المجالس البلدية التي شرعت في مرحلة تسجيل الناخبين.

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل في ما يخصه تنفيذه.

  • صدر في مدينة بنغازي
  • بتاريخ: 28/محرم/1446 هـ 
  • الموافق: 16/أغسطس/ 2023 م
  • عقيلة صالح عيسى
  • رئيس مجلس النواب