قرار رقم 557 لسنة 2018 م بإعادة تنظيم مجلس التخصصات الطبية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 مايو 2018
- رقم التشريع: 557
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الجهة العامة: مجلس التخصصات الطبية
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 557 لسنة 2018 م.بإعادة تنظيم مجلس التخصصات الطبية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 میلادیة، وتعديلاته.
- و على الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 میلادیه.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 میلادیة، بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفیذیة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعلیم.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 میلادیة، بتشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 ميلادية، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 248 لسنة 2018 میلاد یة، بإعادة تنظيم مجلس التخصصات الطبية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم 131 لسنة 1423 میلاد یة، بإنشاء مجلس التخصصات الطبية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
یعاد تنظیم مجلس التخصصات الطبية كمؤسسة علمیة طبیة تعلیمیة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة یتبع مجلس الوزراء ويكون مقره في مدينة طرابلس.
مادة 2
یمنح مجلس التخصصات الطبية شهادة عليا في مجال التخصص تسمى شهادة مجلس التخصصات الطبية وهي أعلى درجة علمیة تخصصية سريرية في مجال الطب، تؤهل حاملها للعمل بصفة طبيب أخصائي بالمرافق الصحية وعضو هیئة تدریس في إحدى المؤسسات التعلیمیة وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
مادة 3
يهدف المجلس إلى ما يلي:
- إجراء امتحانات التدریب العالي الطبي ومنح شهادات التخصص بما يطابق المعايير الوطنية المعتمدة من المجلس الصحي العام.
- اعتماد ومراقبة برامج التدريب العالي بالتعاون مع المجلس الصحي العام وبما يتوافق مع المعايير الوطنية للتدريب.
- إعداد ونشر الأدلة الاسترشادية السريرية بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات التخصصیة.
- اعتماد برامج التنمية المهنية والتعليم الطبي المستمر.
- إعطاء المشورة للحكومة فیما یتعلق بالأمور المهنية الطبية وتطويرها باعتباره أحد مراكز الخبرة الطبية.
- المساهمة في رفع مستوى الصحة العامة والخدمات الطبية في المجتمع.
- المساهمة في البرنامج التدريبي وذلك عن طريق تنظيم الندوات العلمية وحلقات النقاش وأنشطة مركز المهارات الطبیة.
مادة 4
یدار المجلس برئیس یصدر بتسمیته قرار من مجلس الوزراء.
مادة 5
یتولى رئیس المجلس ما یلي:
- رسم السياسة العامة للمجلس ووضع البرامج اللازمة لتحقيق أهدافه.
- التوقيع واعتماد القرارات الصادرة عن المجلس.
- مباشرة كافة الأعمال المتعلقة بالشؤون الوظیفیة والإشراف على التقسيمات التنظیمیة للمجلس وفقاً للتشريعات النافذة.
- اعتماد التشريعات الخاصة بالامتحانات وفقاً للتشريعات النافذة.
- وضع الخطط لتطوير برامج الامتحانات.
- اعتماد لجان الامتحانات ومتابعة أدائها.
- اعتماد نتائج الامتحانات النهائية ومنح شهادات المجلس للخریجین.
- إقرار برامج معدلات الأداء والجودة.
- الإشراف على إعداد المیزانیة التقديرية السنوية والحساب الختامي للمجلس.
- تمثيل المجلس في علاقته مع الغير وأمام القضاء.
- أية اختصاصات أخرى تسند له وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 6
یكون للمجلس هیکل تنظیمی یصدر بتحدیده و بیان اختصاصاته قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس.
مادة 7
يجوز للمجلس استدعاء الخبراء والاختصاصيين للاستعانة ويسري بشأن معاملتهم ما يسري على الأساتذة الزوار والممتحنين.
مادة 8
یكون للمجلس میزانیة مستقلة تعد طبقاً للنظم المحاسبية، وتبدأ السنة المالية للمجلس ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة الحالية.
مادة 9
تتكون الموارد المالية للمجلس من الإيرادات التالیة:
- ما یخصص له في المیزانیة العامة.
- ما يقرر من رسوم وعوائد وفقاً للتشريعات النافذة.
- الوصايا والهبات والتبرعات المشروعة وغير المشروطة.
مادة 10
یكون للمجلس حساب مصرفي أو أكثر تودع فیه أمواله یفتح بأحد المصارف في لیبیا وفقاً للتشریعات النافذة.
مادة 11
يلغى قرار المجلس الرئاسي رقم 248 لسنة 2018 میلادیة، بإعادة تنظيم مجلس التخصصات الطبية.
مادة 12
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 21 /شعبان/ 1439ه.
- الموافق:2018/05/07م