قرار رقم 556 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 201 لسنة 2012 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 201 لسنة 2012 م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
تدار المؤسسة الوطنية للتعدين بمجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصناعة والمعادن، وتكون مدة عمله أربعة سنوات قابلة للتجديد.
مادة 2
تعدل المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 201 لسنة 2012 م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصناعة والمعادن.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.