أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود 

نشر في

قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م، بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13718 بتاريخ 05/ 06/2022 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز الطاقات المتجددة بتأسيس شركة ذات غرض محدود بالشراكة مع شركة دبليو سولار الإماراتية، تتولى توريد وتركيب وتشغيل محطة للطاقة الشمسية بسعة إجمالية قدرها 500 ميجاوات طيلة عمر المشروع، على أن يتم تقاسم الأرباح بين الجهاز وشركة دبليو سولار الإماراتية وفقا لحصص المساهمة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء