أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 550 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم بليبيا 

نشر في

قرار رقم 550 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم بليبيا 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  •  وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/04/27 م، بتفويض رئيسة في إصدار بعض القرارات.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ر 51 لسنة 2021 م، بإنشاء مجمع القرآن الكريم.
  •  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 541 لسنة 2021 م، بشأن تنظيم مجمع القرأن الكريم بليبيا.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 706 المؤرخ في 2021/11/18 م.

مادة 1 

يشكل مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم على النحو الآتي : 

  1. السيد، طارق عبد الغني دعوب < رئيسا 
  2. السيد، أحمد عوض الفيتوري  < عضوا 
  3. السيد، عرفات البهلول القحطار < عضوا 
  4. السيد، الهادي عبد السلام الغرياني < عضوا 
  5. السيد، خليفة أبوبكر الأسود < عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء