أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 545 لسنة 2018 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الداخلي للمستشفيات العامة – المركزية – القروية 

نشر في

قرار رقم 545 لسنة 2018 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الداخلي للمستشفيات العامة – المركزية – القروية 

وزير الصحة،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الإنتقالي.
  • والقانون رقم 106 لسنة 1973 ف، بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • والقانون رقم 17 لسنة 1986 ف، بشأن المسؤولية الطبية.
  • والقانون رقم 12 لسنة 1378و.ر 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القرار رقم 9 لسنة 2004 م بشأن تنظيم المستشفيات وتقرير بعض الأحكام في شأنها.
  • وعلى القرار رقم 179 لسنة 2009 مسيحي بشأن اعتماد التنظيم الداخلي للمستشفيات والمراكز التخصصية والتعليمية. 
  • وعلى قرار السيدة/ وزير الصحة رقم 244 لسنة 2012 ميلادي بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الداخلي للمرافق الصحية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2013 ميلادي بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
  •  وعلى قرار السيد/ وزير الصحة رقم 53 لسنة 2014 ميلادي بشأن اعتماد التنظيم الداخلي للجهاز الإداري بديوان وزارة الصحة.
  •  ولما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تتولى المستشفيات الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 2 من القرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات سابقاً رقم 9 لسنة 2004 م بشأن تنظيم المستشفيات وتقرير بعض الأحكام في شأنها. 

ويتكون الهيكل التنظيمي للمستشفيات من التقسيمات التنظيمية الآتية:

أولًا: مدير عام المستشفى ويلحق به مباشرة المكاتب التالية:

  1. مكتب المدير العام.
  2. المدير المساعد.
  3. لجنة المديرين.
  4. اللجنة العلمية.
  5. مكتب الشؤون القانونية.
  6. مكتب مراقبة الجودة وسلامة المريض.
  7. مكتب المراجعة الداخلية.
  8. مكتب تنمية الموارد البشرية.
  9. مكتب التفتيش والمتابعة.

ثانياً: إدارة الشؤون الطبية وتتبعها الأقسام التالية:

  1. الأقسام العلاجية.
  2. الأقسام التشخيصية.
  3. قسم التمريض.
  4. قسم السجلات والمعلومات الطبية.
  5. قسم الخدمة الاجتماعية والنفسية.
  6. قسم الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي.

ثالثاً: إدارة الصيدلة والإمداد وتتبعها الأقسام التالية:

  1. قسم المخازن الطبية.
  2. قسم الأدوية والمستلزمات الطبية.
  3. قسم مراقبة المخازن والمنظومات.

رابعاً: إدارة الشؤون الفنية والهندسية وتتبعها الأقسام التالية:

  1. قسم الصيانة الكهربائية والميكانيكية.
  2. قسم الصيانة المدنية ومتابعة المشروعات.
  3. قسم صيانة المعدات.
  4. قسم المعلوماتية والاتصالات.

خامساً: إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتتبعها الأقسام التالية: 

  1. قسم الشؤون الإدارية.
  2. القسم المالي.
  3. قسم شؤون الموظفين. 
  4. قسم العلاقات والخدمات والنقل. 
  5. قسم المحفوظات. 
  6. قسم الأمن والسلامة المهنية. 
  7. قسم الاستقبال.
  8. قسم المخازن والمشتريات.
  9. قسم خدمات النزلاء.

مادة 2

مدير عام المستشفى يختص مدير عام المستشفى بالإشراف على الخطط والبرامج المقررة للمستشفى والقيام بتسييره، وبأعمال التنظيم والإدارة الفنية والإشراف على جميع الموظفين به، وتنفيذ التشريعات والقوانين واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بعمل المستشفى، ويكون مسؤولا عن نجاح المستشفى في القيام بمهامه وتحقيق أهدافه. 

ولمدير المستشفى في ممارسته لوظيفته كافة الصلاحيات والسلطات الرئاسية على الموظفين بالمستشفى وتشمل سلطات الإقرار، والتعديل، والحلول والسحب والإلغاء على كافة الأعمال التي يقوم بها الموظفين به، كما له أن يفوض أيًا من اختصاصاته إلى أي من مدراء الإدارات وذلك بما يتماشى مع الشروط والأوضاع التي أقرها القانون للتفويض، وله على الأخص القيام بالاتي:

  1. تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من الوزارة.
  2. توجيه وقيادة العمل بالمستشفى بما يحقق أهدافه.
  3. مباشرة الاختصاصات الإدارية والمالية والفنية طبقا للقوانين واللوائح وتعليمات العمل والتفويضات الرئاسية الصادرة بالخصوص.
  4. الإشراف على أعمال المستشفى فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية والخدمية والطبية. 
  5. تقديم مشروعات الميزانية التقديرية والحسابات الختامية للمستشفى إلى الوزارة والجهات المختصة.
  6. إصدار أوامر الصرف وتوقيع الصكوك والوثائق والمحررات المالية الأخرى والتفويض في ذلك. 
  7. إصدار القرارات اللازمة للعمل بالمستشفى واعتماد قرارات وتوصيات لجنة شؤون الموظفين فيما يخصه الشؤون الوظيفية والمجلس التأديبي.
  8. الإشراف على الشؤون المالية والمحاسبية للمستشفى وحساباته المصرفية وودائعه واستثماراته وأصوله وخصومه والبيع والشراء والقبض والصرف وفقاً للتشريعات النافذة.
  9. تمثيل المستشفى في علاقته مع الغير وأمام القضاء وتوقيع العقود والاتفاقيات التي يكون المستشفى طرفا فيها والتقاضي بإسم المستشفى والقيام بإجراءات الصلح والتوفيق والتحكيم في حدود القوانين والتشريعات النافذة.
  10. رئاسة اجتماعات لجنة المديرين أو أية لجان أخرى تشكل في المستشفى برئاسته من ضمن اختصاصاته.
  11. إصدار القرارات واللوائح الداخلية الخاصة بتنظيم العمل الداخلي بالمستشفى.
  12. تشكيل اللجان المؤقتة لأداء بعض الأعمال الفنية أو الإدارية أو المالية داخل المستشفى وتكليف المستشارين والخبراء للقيام بدراسات أو أبحاث تطبيقية فنية أو إدارية أو مالية خاصة بالمستشفى وتحديد مكافأتهم المالية. 
  13. إقامة اللقاءات العلمية والطبية وحلقات الدرس ومحاضرات التثقيف الصحي بالمنطقة الواقع في دائرتها المستشفى.
  14. اقتراح أوجه التعاون والتبادل الفني والطبي مع المستشفيات والمراكز التخصصية والجهات الأخرى.
  15. ما تفوضه له التشريعات والتعليمات الصادرة من الجهات الأخرى من اختصاصات أخرى في حدود إمكانياته ونطاق اختصاصه.

مادة 3

مكتب المدير العام يختص مكتب المدير العام بكافة الأعمال الإدارية المتعلقة بالمدير العام وله على وجه الخصوص مايلي:

  1. تلقي المكاتبات والمراسلات التي تخص مدير عام المستشفى، وعرضها عليه بحسب الأحوال.
  2. القيام بأعمال الطباعة وأمانة السر وأعمال المحفوظات المتعلقة بالمدير العام.
  3. إبلاغ توجيهات وتعليمات المدير العام لذوى العلاقة ومتابعة تنفيذها.
  4. تنظيم مواعيد ومقابلات وتأمين الاتصالات الخاصة بالمدير العام.
  5. توفير البيانات والإحصائيات والدراسات والمعلومات التي يطلبها المدير العام واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
  6. الإعداد لاجتماعات المدير العام والقيام بإعداد وصياغة محاضر اجتماعاته، وإبراز ما، إليه من قرارات وتوصيات وحفظها بكيفية تضمن سريتها وسهولة الرجوع إليها عند اللزوم.
  7. أية اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليه من المدير العام.

مادة 4

المدير المساعد يختص المدير المساعد للمستشفى بالآتي:

  1. متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة من المدير العام للمستشفى بالتنسيق مع مدراء الإدارات والمكاتب.
  2. القيام بإدارة المستشفى وتسيير العمل اليومي به في حالة غياب المدير العام، وله في ذلك صلاحيات المدير العام في حدود القوانين واللوائح.
  3. الإشراف على إقامة الدورات التدريبية العملية أثناء العمل والرفع من مستوى أداء الموظفين بالمستشفى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  4. الإشراف على المكتبة العلمية ومتابعة إمدادها بالكتب والدوريات والمنشورات الطبية. 
  5. قبول الشكاوى والتبليغات التي ترد على الإهمال والتقصير في أداء العمل ومتابعتها والتحقيق فيها بالتنسيق مع مدراء الإدارات والمكاتب المختصة.
  6. دراسة وتحديد احتياجات المستشفى من الأجهزة والمعدات الطبية وغيرها من الآلات والمعدات والآليات اللازمة لتسيير العمل به واقتراح الإجراءات اللازمة لتوزيعها بما يغطي احتياجات العمل واستخدامها الاستخدام الأمثل.
  7. حضور اجتماعات اللجنة العلمية والمشاركة في إتخاذ القرارات الصادرة عنها، أو أي اجتماعات أخرى يكلف بها.
  8. إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية على نشاط المستشفى وتقديمها للمدير العام لاعتمادها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  9. القيام بأي اختصاصات أو مهام أخرى يكلف بها من المدير العام للمستشفى.

مادة 5

لجنة المديرين تختص بالآتي:

  1. وضع الخطط اللازمة لعمل المستشفى.
  2. وضع البرامج اللازمة لأداء عمل المستشفى لمهامه ولتنفيذ خطط العمل.
  3. متابعة أداء عمل المستشفى من خلال استعراض نتائج الدراسات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بأداء المستشفى.
  4. إبداء الرأي في مشروع الميزانية والمشاركة في إعدادها.
  5. التنسيق بين الإدارات لتسهيل أدائها لمهامها من خلال الاجتماعات الدورية. 
  6. تتولى تنظيم عمل اللجنة العلمية. 
  7. ما يعرض عليها من قبل السيد/ مدير المستشفى. 

مادة 6

اللجنة العلمية تختص بأداء الرأى والمشورة في الأعمال ذات الطابع العلمي ولها على الأخص ما يلي: 

  1. تقديم الرأي العلمي الطبي في المسائل والعمال والموضوعات المحالة إليها من مدير المستشفى. 
  2. إبداء الرأي في المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة العلمية للعناصر المرشحة للعمل بالمستشفى وتقديم المقترحات في وضع الضوابط ومعايير اختيار العناصر الطبية والطبية المساعدة. 
  3. إبداء الرأى الفني والعلمي وتقديم التقارير الخاصة بحالات الأخطاء المهنية والمسؤولية الطبية من قبل الفريق الطبي.
  4. إقتراح تبادل الأفراد والخبرة مع المستشفيات المناظرة ودعوة الأطباء والزائرين للمستشفى والإشراف على سبل الاتصال والتعاون مع المراكز والمستشفيات الطبية والجمعيات العلمية والمنظمات المحلية العاملة في المجال الطبي.
  5. مراجعة خطط التدريب والتعليم بالمستشفى وإبداء الرأي العلمي حولها واقتراح التعديلات اللازمة عليها. 
  6. وضع المقترحات اللازمة لتحديد الأصناف المختلفة من الأدوية والمستلزمات والمعدات بالمستشفى بالتنسيق مع إدارة الصيدلة والإمداد. 
  7. إقتراح قواعد تقييم أداء الأطباء والفنيين العاملين بالمستشفى وغير ذلك من الأمور العلمية والبحثية الطبية.
  8. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير الخدمات الطبية بالمستشفى.
  9. دراسة الظواهر المرضية المتكررة وتحليل البيانات عنها وإعداد برامج التوعية والتثقيف للوقاية منها في دائرة اختصاص المستشفى.
  10. المشاركة في أعمال اللجان ذات العلاقة بنشاط اللجنة.

مادة 7

مكتب الشؤون القانونية يختص مكتب الشؤون القانونية بالتأكد من سلامة الوضع القانوني للمستشفى مع كافة الأشخاص العامة والخاصة، الطبيعية والاعتبارية ويباشر على الأخص ما يلي:

  1. إبداء الرأي والمشورة القانونية في مختلف ما يعرض عليه من مسائل قانونية
  2. مراجعة مشروعات القرارات والمذكرات القانونية ومشروعات اللوائح المتعلقة بنشاط والمشاركة في إعدادها.
  3. صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات التي يكون المستشفى طرفا فيها.
  4. إعداد الدفوع والردود والمذكرات القانونية التي توضح وجهة نظر المستشفى في النزاعات المتعلقة بنشاطه أو يكون طرفا فيها.
  5. المشاركة في أعمال لجنة شؤون الموظفين ولجان التحقيق ومجالس التأديب ولجان تسوية المنازعات بالمستشفى. 
  6. الإشراف على توثيق الأمور القانونية ذات العلاقة بعمل المستشفى والاحتفاظ بالمراجع والوثائق القانونية ذات العلاقة بعمل المستشفى.
  7. القيام بالإتصالات الإستشارية المعتادة بين المستشفى وغيره من الجهات القانونية الرسمية في الجهات الأخرى.
  8. المشاركة فى إعداد الردود على ملاحظات أجهزة الرقابة والمتابعة الرسمية.

مادة 8

مكتب مراقبة الجودة وسلامة المريض يختص مكتب مراقبة الجودة وسلامة المريض بالتأكد من جودة الخدمات التي يقدمها المستشفى وإنها طبقا للمواصفات المطلوبة سواء من حيث الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية أو الأشخاص العاملين به، وله على وجه الخصوص ما يلي:

  1. إنشاء منظومة صحية قادرة على استيعاب وتطبيق مفاهيم الجودة بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة بالمستشفى وإجراء الدراسات اللازمة على مصادر العدوى بالمستشفى.
  2. وضع المواصفات والمعايير القياسية بكل الخدمات الطبية والفنية والإدارية التي يقدمها المستشفى. 
  3. التنسيق مع الجهات المختصة بخصوص حالات الأمراض المعدية الموجودة في المستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منها ومكافحتها. 
  4. التفتيش على أقسام المرضى والأقسام الأخرى بانتظام لمراقبة ومتابعة الإجراءات اللازمة لبرنامج مكافحة العدوى، وجمع المعلومات عن حالات العدوى في مختلف أقسام المستشفى وفتح ملف لكل حالة والإشراف على عزل الحالات المعدية في أقسام المستشفى. 
  5. الإشراف على أساليب التعقيم بالمستشفى وتدريب وتعليم العاملين بالمستشفى على كيفية مكافحة العدوى ووضع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالضوابط التي تكفل منع التلوث داخل المستشفى. 
  6. وضع المواصفات الخاصة للأجهزة والمعدات والمستلزمات ومواد التشغيل للمختبرات الطبية بالمستشفى.
  7. وضع البرامج الكفيلة بمعايرة الأجهزة الطبية ومستلزمات التشغيل لكافة الأقسام الطبية والفنية بالمستشفى.
  8. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على ضرورة تضمين مفاهيم الجودة في المناهج العلمية بالمؤسسات التعليمية والتدريبية.
  9. السعي لتطبيق مفاهيم الجودة في كافة الخدمات الطبية والفنية والإدارية التي يقدمها المستشفى. 
  10. القيام بأية اختصاصات أخرى تسند إليه وتتعلق بمجال عمله وإعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط المكتب.

مادة 9

مكتب المراجعة الداخلية يختص مكتب المراجعة الداخلية بالتأكد من سلامة حسابات المستشفى ومركزه المالي في كافة الأوقات وتقديم المشورة المالية والمحاسبية وإعداد التقارير المالية لمدير عام المستشفى والتخاطب مع جهات الرقابة المالية ومراجعي الحسابات وإعطاء الرأي الفني في المجالات المالية للمستشفى ويباشر على الأخص مايلي:

  1. مراجعة الصرف من البنود المعتمدة بميزانية المستشفى وكذلك النقل من بند إلى أخر وفقاً للتشريعات المالية النافذة.
  2. مباشرة أعمال المراجعة قبل الصرف وتقديم النصح والمشورة المالية واقتراح السبل الكفيلة بتلافي أي خطأ أو نقص أو خلل في المستندات أو إجراءات الصرف.
  3. دراسة ومراجعة الدورة المستندية للمستشفى والتأكد من مطابقة الاعتمادات المستندية لها. 
  4. إجراء الجرد المفاجئ للخزائن والعهد المالية والمخازن والمشاركة في أعمال الجرد السنوي بالمستشفى. 
  5. دراسة الحسابات الختامية والميزانيات والتقارير المالية الخاصة بالمستشفى والتنبيه على أوجه القصور واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها.
  6. تقييم نتائج الميزانيات المعتمدة ومقارنتها بالميزانيات التقديرية وتحليل الإنحرافات واقتراح سبل تلافيها.
  7. الإشراف على إعداد الحسابات الختامية والتقارير المالية والتعامل مع مراجعي الحسابات الخارجية.
  8. المشاركة في إعداد الردود على ملاحظات وتقارير أجهزة الرقابة والمتابعة.
  9. النظر في الشكاوى المالية وإبداء الرأي فيها.

مادة 10

مكتب تنمية الموارد البشرية يختص مكتب تنمية الموارد البشرية بالرفع من مستوى العاملين بالمستشفى وزيادة تأهيلهم والعمل على إكسابهم مهارات ومعارف علمية وطبية وفنية جديدة. على وجه الخصوص مايلي:

  1. تحسين المستوى العلمي والفني للعاملين بالمستشفى وتنمية مهاراتهم الإدارية والفنية بما يؤدى إلى تحسين مستوى أدائهم الوظيفي.
  2. زيادة تأهيل وتدريب العاملين بالمستشفى في مجالات تخصصهم.
  3. الإشراف على تنظيم الدورات التدريبية للعاملين واقتراح الميزانيات اللازمة لذلك.
  4. الإشراف على إعداد احتياجات المستشفى من المدربين والتجهيزات اللازمة للتدريب.
  5. العمل على توفير وسائل التدريب السمعية والبصرية للاستفادة منها في مجالات تنمية وتطوير مستوى أداء العاملين بالمستشفى.
  6. إعداد الدراسات الفنية عن المنح والدورات التدريبية بالداخل والخارج واقتراح الاستفادة منها في تنمية الموارد البشرية بالمستشفى.
  7. اقتراح إيفاد المتدربين من العاملين في المستشفى لدورات تدريبية في الخارج لزيادة تأهيلهم العلمي والفني في إطار التشريعات النافذة. 
  8. الاشتراك في المؤتمرات واللقاءات والحلقات الدراسية والندوات المتصلة بأهداف وأغراض المستشفى التي تعقد بالداخل أو الخارج ووفقا للإجراءات المتبعة والتشريعات السارية. 
  9. التعاون مع المستشفيات والمراكز الطبية المناظرة في مجال التدريب وزيادة التأهيل بالداخل والخارج.

مادة 11

مكتب التفتيش والمتابعة ويختص بما يلي:

  1. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمستشفى ومدى الالتزام بتنفيذ التعليمات والملاحظات الصادرة من مدير المستشفى أو من السلطات الرئاسية.
  2. التفتيش الإداري والفني والمالي الدوري والمفاجئ على التقسيمات الإدارية للتأكد من حسن سير العمل بالمستشفى على الوجه المطلوب وإعداد تقارير المتابعة حول الصعوبات والمعوقات التي قد تعاني منها المكاتب والأقسام الأخرى بالمستشفى. 
  3. ضبط المخالفات والتجاوزات الإدارية والفنية وكشف أوجه القصور في تقديم الخدمات للمواطنين وتقديم تقارير عنها لمدير المستشفى.
  4. متابعة تنفيذ برنامج عمل المستشفى في تقديم الخدمات الصحية والطبية للمواطنين وأسلوب وطريقة العمل المتبعة في هذا الشأن.
  5. تقييم مستوى الأداء بالمستشفى واقتراح الحلول المناسبة لتطوير ورفع كفاءة العاملين بالمستشفى لتقديم أفضل الخدمات وفي أحسن صورة ممكنة.
  6. أية اختصاصات ومهام أخرى يكلف بها من مدير المستشفى.

مادة 12

إدارة الشؤون الطبية: وتختص بالآتي:

  1. حضور الاجتماعات وترأس اجتماعات الإدارة.
  2. ممارسة اختصاصات الإدارة.
  3. الإشراف على الأقسام التشخيصية والعلاجية بالمستشفى ومتابعة العمل اليومي.
  4. إعداد التقارير الدورية وما يسند إليها من مهام.

وتمارس الإدارة اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:

أولاً: الأقسام العلاجية وتختص بالآتي:

  1. تقديم الخدمات العلاجية للمرضى والمترددين على المستشفى بالأقسام العلاجية وذلك حسب تخصص كل قسم في شؤون العلاج.
  2. وضع الخطط والبرامج والمشروعات المعتمدة لتقديم الخدمات الطبية والإشراف على الخدمات العلاجية التي تقدمها الأقسام التابعة للمستشفى.
  3. الإشراف على إقامة وتجهيز وتسيير وتطوير المرافق العلاجية بالمستشفى.
  4. الإشراف على خدمات متابعة الحالات المزمنة والمستعصية والصعبة في مجال اختصاصات كل قسم من الأقسام العلاجية بالمستشفى.
  5. متابعة الحالات التي يتم علاجها بالخارج واستكمال العلاج والإشراف على تقديم المتابعة الصحية الدورية للمرضى الذين أنهوا علاجهم المبدئي في المستشفى.
  6. العمل على توفير الإمكانيات اللازمة لإيواء المرضى بالأماكن الإيوائية العلاجية بالمستشفى.
  7. المساهمة في إجراء الدراسات والبحوث والتعليم والتدريب في مجال اختصاص كل قسم من أقسام المستشفى.
  8. التنسيق مع الأقسام الطبية المتخصصة والأطباء المعالجين وقسم الأدوية والمستلزمات الطبية في شأن التوصية باستيراد أو تصنيع بعض أدوات ومستلزمات العلاج والمساهمة في تحديد المواصفات المطلوبة. 
  9. البحث والتقصي في أحوال الخطأ المهني والمسؤولية الطبية وإعداد التقارير التي تطلب منه للجان المختصة أو غيرها من الجهات الرسمية. 
  10. التقييم العلمي للأطباء وأعضاء المهن الطبية الأخرى والمتعاونين مع المستشفى والعمل على تطوير مهارات الأطباء فى مجال العلاج وتدريب أطباء الإمتياز.
  11. التنسيق مع الأطباء المعالجين لتحديد نظام العناية بالمرضى بعد العمليات الجراحية والعلاج اللازم ونظام تناوله وعدد الجرعات وكمياتها.
  12. توجيه وإرشاد الجهاز الطبي المساعد حول تقديم العلاج الطبي المقرر للمرضى ومساعدتهم في التماثل إلى الشفاء.

ثانياً: الأقسام التشخيصية وتختص بالآتي:

  1. تحقيق الأهداف المقررة للمستشفى في مجال الخدمات التشخيصية وتطويرها والرفع من مستواها. 
  2. إجراء الفحوصات والاختبارات والتحاليل الطبية اللازمة لتشخيص الحالات المرضية. 
  3. المساهمة في تطوير وسائل وأدوات التشخيص الطبي في حدود أهداف المستشفى. 
  4. الإشراف على إنشاء وتجهيز وتسيير وتطوير مختبرات المستشفى وتنظيم العمل بها وفتح السجلات المتعلقة بنتائج الفحوص المختبرية للإستفادة منها في إجراء التشخيص الطبي. 
  5. القيام بفحوص الأشعة اللازمة وفقا لطلبات الأطباء المعالجين للمساعدة في تشخيص الحالات المرضية. 
  6. القيام بأعمال التصوير الطبي بمختلف أنواعه للاستفادة من النتائج المترتبة على ذلك في إجراء التشخيص الطبي للحالات المعروضة.
  7. تطوير مهارات الأطباء والفنيين في مجال التشخيص الطبي.
  8. إعداد وتقديم تقارير دورية وسنوية عن نشاط كل قسم. 

ثالثاً: قسم التمريض ويختص بالآتي:

  1. تنفيذ الخطة العلاجية الموضوعة من قبل الأقسام الطبية للمرضى والعمل على وضع برنامج علمي وعملي لتوزيع التمريض التخصصي على الأقسام والوحدات العلاجية كلا حسب تخصصه.
  2. الإشراف على استقبال المرضى في أقسام المستشفى والعيادات الخارجية والإشراف على تنفيذ تعليمات الأطباء واستعمال الأدوات والنماذج والاستمارات المعتمدة لذلك والإشراف على تحضير الغرف والأسرة وما تتطلبه حالتهم المرضية.
  3. التنسيق بين النشاط والخدمات التمريضية وبرامج العلاج المختلفة للمرضى بالمستشفى ومتابعة تنفيذها للتأكد من تنفيذ تعليمات الأطباء المعالجين.
  4. تحديد وتخصيص الواجبات المناطة بالتمريض وتوزيعهم على فترات العمل بالمستشفى. 
  5. التنسيق مع الأقسام الطبية المتخصصة بخصوص احتياجات كل قسم من التمريض والعمل على توزيعهم على الأقسام الطبية وفقا لذلك
  6. تطبيق المعايير والتعليمات التي تخص أداء التمريض ومدى الالتزام بآداب وسلوكيات المهنة.
  7. حفظ بطاقات المراجعين بالأقسام الطبية المتخصصة وتسجيل السيرة المرضية والإجراءات العلاجية في السجلات الطبية الخاصة بذلك وتزويد المرضى بما يحتاجونه من معلومات وتقارير بالتنسيق مع الأطباء المعالجين.
  8. تخصيص الممرضين لمرافقة الأطباء المعالجين خلال زياراتهم للمرضى والإشراف على تسجيل التعليمات العلاجية والتمريضية التي يحددها الطبيب. 
  9. الإشراف على تنفيذ أوامر صرف العلاج والأدوية للمرضى حسب وصف وتحديد الأطباء المعالجين وتحديد الأدوات والمعدات اللازمة لإجراء العمليات الجراحية.
  10. لقيام بمهام الإسعافات الأولية وتطهير الجروح وتعقيمها وتضميدها وتغيير الضمادات من الممرضين. 
  11. تحديد الإحتياجات التدريبية للممرضين والمعاونيين الصحيين والتوصية بشأن إلحاقهم بدورات تدريبية للرفع من كفاءة أدائهم.
  12. القيام بأية اختصاصات ومهام أخرى تُسند إليه وتتعلق باختصاصاته.
  13. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط القسم.

رابعاً: قسم السجلات والمعلومات الطبية ويختص بالآتي:

  1. وضع الخطط والبرامج الفنية والعملية اللازمة لتدفق المعلومات بما يحقق تطوير مستوى أداء الخدمات التي يقدمها المستشفى.
  2. تعميم نماذج التقارير الإحصائية المعتمدة على مكاتب وأقسام المستشفى وتحليلها للاستفادة منها في إعداد البيانات والإحصائيات وإجراء الدراسات والأبحاث المطلوبة.
  3. مسك السجلات الطبية وتجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بشؤون العلاج وصرف الأدوية.
  4. المشاركة في وضع الضوابط وتحديد المواصفات والمعايير القياسية لأدوات وأجهزة ومنظومات معالجة البيانات لضمان توافق وانسجام تبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة. 
  5. إقامة وتشغيل نظام معالجة البيانات على مستوى المستشفى واستخدام التقنيات والأساليب الحديثة بما يضمن تحديث البيانات والمعلومات والإحصائيات أولاً بأول.
  6. تجميع الإحصائيات الحيوية وتحليلها وتبويبها واستنباط المؤشرات العلمية منها. 
  7. إعتماد نظام إصدار السجلات الطبية ملفات المرضى وحفظها واسترجاعها.
  8. الإعداد والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية بالتعاون مع الإدارات والمكاتب والأقسام الأخرى. 
  9. تصنيف الحالات المرضية وفقا للتصنيف الدولي للأمراض والأدلة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. 
  10. إعداد وتقديم تقارير دورية وسنوية عن نشاط القسم والمستشفى. 

خامساً: قسم الخدمة الإجتماعية والنفسية ويختص بالآتي:

  1. تقديم الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرضى وذويهم.
  2. دراسة الحياة الاجتماعية للمرضى بهدف تقديم المساعدات لهم ولذويهم عند الحاجة. 
  3. التنسيق مع مختلف الأقسام في المستشفى لتطبيق برنامج الخدمة الإجتماعية والنفسية وحل مشاكل المرضى وتقديم المساعدات اللازمة لهم. 
  4. تقديم المقترحات التي من شأنها تنظيم خدمة المرضى وتحسين مستواها من خلال الاستطلاع الدوري لآراء المرضى.
  5. زيارة المرضى بالمستشفى وتسهيل استفادتهم من خدماته الداخلية والخارجية ومعالجة المشاكل التي تعترض حصولهم على هذه الخدمات بيسر وسهولة. 
  6. متابعة الحالات المرضية والمزمنة التي تحتاج إلى الخدمة الطبية والعلاج المستمر والتنسيق مع الفريق الطبي المعالج والأقسام ذات العلاقة وذوي المرضى بهذا الشأن ومتابعة خطة علاجهم وتحسين أوضاعهم النفسية والاجتماعية. 
  7. مساعدة المرضى الذين هم بحاجة إلى خدمات تأهيلية مع مراكز التأهيل الطبي بعد استقرار حالتهم أو خروجهم من المستشفى وانتهاء فترة علاجهم. 
  8. متابعة الحالات التي يتم علاجها بالخارج واستكمال العلاج والإشراف على تقديم المتابعة الصحية الدورية للمرضى الذين أنهوا علاجهم المبدئي في المستشفى. 
  9. تنفيذ برامج الخدمة الاجتماعية بالمستشفى والاشتراك في الأبحاث الاجتماعية للتعرف على المشاكل التي تؤثر على صحة الفرد والمجتمع. 
  10. التنسيق مع الأطباء المعالجين والمختصين بالمستشفى بشأن الإحالة إلى برنامج الضمان الإجتماعي أو التقاعد الصحي وترتيب المواعيد لذلك ومتابعة صدور التقارير الطبية الخاصة بذلك. 
  11. المشاركة مع الأقسام ذات العلاقة في عمل برامج ترفيهية لشغل أوقات الفراغ للمرضى بالمستشفى.
  12. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط القسم.

سادساً: قسم الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي ويختص بالآتي:

  1. جمع المعلومات اللازمة من مختلف أقسام المستشفى تمهيدا لوضع خطة للإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بالمستشفى.
  2. التنسيق مع الجهات المسؤولة في المستشفى للإشتراك في الدوريات والمجلات والنشرات الخاصة بالتوعية والتثقيف الصحي وتوزيعها على أقسام المستشفى. 
  3. ربط المستشفى مع وسائل الإعلام المختلفة للاستفادة منها في مختلف البرامج الإعلامية في مجالات التوعية والتثقيف الصحي.
  4. تزويد وسائل الإعلام المختلفة بالمعلومات اللازمة عن المستشفى حسب المتبع للعمل على نشرها وزيادة الوعي بأهمية ونوعية الخدمات التي يقدمها المستشفى.
  5. الإشراف على تسيير القوافل الإعلامية للقيام بالتوعية والتثقيف الصحي في القرى المحيطة بالمستشفى لنشر الوعي الصحي والوقاية من الأمراض والأوبئة.
  6. الإشراف على إقامة دورات تدريبية في القرى المحيطة بالمستشفى لزيادة التوعية والتثقيف الصحي للقاطنين بها في مجالات الوقاية من الأمراض ورفع المستوى الصحي للمواطنين. 
  7. إعداد النشرات المتعلقة بنشاطات وإنجازات المستشفى والإشراف على الجوانب الإعلامية والثقافية للمحاضرات والندوات والاجتماعات التي تعقد بالمستشفى.
  8. متابعة كافة ما يُنشر في الصحف والمجلات عن الخدمات التي يقدمها المستشفى بالقرى الواقع في نطاقها واتخاذ الإجراءات اللازمة للاهتمام بها والرد عليها وكذلك متابعة كافة ما ينشر عن القطاع الصحي ودراسته وتحليله بهدف الإستفادة منه.
  9. القيام بأية اختصاصات ومهام أخرى تُسند إليه وتتعلق باختصاصاته.
  10. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط القسم.

مادة 13

إدارة الصيدلة والإمداد الطبي وتختص بالآتي:

  1. حضور الاجتماعات وترأس اجتماعات الإدارة. 
  2. ممارسة اختصاصات الإدارة.
  3. الإشراف على الأقسام والعمل اليومي.
  4. إعداد التقارير الدورية وما يسند إليه من مهام.

وتمارس الإدارة اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:

أولاً: قسم المخازن الطبية ويختص بالاتي:

  1. إستخدام الأساليب العلمية المناسبة لتخزين الأدوية والأمصال والمستحضرات الصيدلانية بما يكفل سلامة حفظها وسرعة تداولها والاستفادة منها قبل انتهاء صلاحيتها.
  2. الإشراف على مخازن الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية بالمستشفى بطريقة علمية ووفقا لقواعد تخزين الأدوية والأمصال الطبية.
  3. تحديد الحد الادنى المناسب من الأدوية والأمصال والمستحضرات الصيدلانية الذي يكفل التشغيل والعمل على إعادة الطلب كلما وصل المخزون إلى ذلك الحد.
  4. حفظ مستندات التخزين وصرف الأدوية والمستلزمات الطبية بما يكفل ضبط حركة المخزون والمصروف منها وإعداد معدلات صرفها وتحديد رصيدها وتوفر السجلات اللازمة وفق لائحة الميزانية والحسابات المخازن.
  5. صرف الأدوية والمعدات والمستلزمات للصيدليات بالمستشفى وإعداد كشوفات شهرية بعملية الصرف. 
  6. إعداد تقارير فنية عن الأدوية والمستلزمات الصيدلانية التي قاربت على انتهاء صلاحيتها والعمل على صرفها أولاً.
  7. أية اختصاصات أخرى ذات علاقة تسند إليه.

ثانياً: قسم الأدوية والمستلزمات الطبية ويختص بالآتي:

  1. العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفى من مصادرها وفق برنامج سنوي مقرر وطبقا لاحتياجات المستشفى.
  2. تحديد احتياجات المستشفى من الأدوية والمستلزمات الطبية والعمل على طلبها من مخازن الإمداد الطبي وتوزيعها وفقا للكميات والنسب والتواريخ المقررة في البرنامج السنوي.
  3. الإشراف على إقامة وتسيير صيدليات المستشفى والعيادات الخارجية وفقا لأرفع المستويات.
  4. تحضير وتركيب بعض الأدوية والمحاليل والمراهم والأشربة وغيرها من المستحضرات الصيدلانية وتعبئتها في العبوات المناسبة. 
  5. تنظيم إجراءات توزيع وصرف الأدوية للأقسام الإيوائية والعيادات الخارجية بما يكفل سلامة وسرعة وصولها إليهم وضبط الكميات والنوعيات المصروفة من الأدوية. 
  6. إعداد وتحديث دليل الأدوية وإعلام الأطباء بالمتاح بالصيدلية من الأدوية والمستحضرات الطبية بجانب الجديد الوارد إلى الصيدلية لأخذ العلم بها عند إعداد الوصفات الطبية.
  7. تحديد وتنظيم ضوابط صرف الأدوية المهدئة والمخدرة والمنبهة وتلك التي تحتوي على مواد كحولية أو على مواد سامة وتعميمها على الأطباء لمراعاتها عند الطلب أو إعداد الوصفات الطبية.
  8. المساهمة في إعداد قائمة للأدوية والمستلزمات الطبية المعتمدة والمناسبة في مجال اختصاص كل قسم من أقسام المستشفى.
  9. الإشتراك في برامج التعليم والتدريب المتعلقة بعلم الأدوية والعقاقير والمستلزمات الطبية لرفع كفاءة الصيادلة والفنيين فى مجالات الصيدلة والمخازن الطبية.
  10. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط القسم. 

ثالثاً: قسم مراقبة المخازن والمنظومات ويختص بالآتي:

  1. مراجعة ومراقبة أنظمة العمل المعمول بها وصيدليات المستشفى وصرف الأدوية للمرضى.
  2. القيام بعمليات الجرد المفاجئ لمخارن وصيدليات المستشفى.
  3. التأكد من مطابقة الرصيد الفعلي من الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخازن وفقا لما هو مقيد بالدفاتر وسجلات المخازن.
  4. مراجعة نماذج الوصفات الطبية وصرف الأدوية للأقسام الإيوائية والعيادات الخارجية للتأكد من أنها كانت وفقا لمنظومة الصرف المعتمد. 
  5. التأكد من الشروط الفنية في المخزون وأنها مستوفية لمنظومة الشروط العلمية في تخزين الأدوية والمستلزمات الطبية.
  6. مراقبة أمناء المخازن والصيدليات بالمستشفى وأنه تتوافر فيهم كافة الشروط والمؤهلات العلمية المطلوبة للعمل في هذا المجال. 
  7. التأكد من أن صرف الأدوية المخدرة أو تلك التي تحتوي على مواد كحولية أو مواد سامة يتم وفقا للضوابط والشروط المعدة بالخصوص.
  8. اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة اكتشاف عجز في رصيد المخازن أو وجود إهمال أو غش في حسابات مخازن المستشفى.
  9. أية اختصاصات أخرى ذات علاقة تسند إليه.

مادة 14

إدارة الشؤون الفنية والهندسية وتختص بالآتي: 

  1. حضور الاجتماعات وترأس اجتماعات الإدارة. 
  2. ممارسة اختصاصات الإدارة.
  3. الإشراف على الأقسام والعمل اليومي.
  4. إعداد التقارير الدورية وما يسند إليها من مهام. 

وتمارس الإدارة اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:

أولاً: قسم الصيانة الكهربائية والميكانيكية ويختص بالآتي:

  1. الإشراف على صيانة المعدات والأجهزة الكهربائية.
  2. دراسة حالات الأعطال التي تؤثر على كفاءة تشغيل الآلات والأجهزة الكهربائية والقيام بالإصلاحات اللازمة لها.
  3. العمل على صيانة الأجهزة والآلات الميكانيكية
  4. الإشراف على صيانة الأجهزة والآلات مرافق الخدمات المساعدة لنظام العمل بالمستشفى.
  5. تقدير احتياجات الأجهزة والمعدات الكهربائية والميكانيكية بالمستشفى من قطع الغيار ومستلزمات الصيانة والعمل على توفيرها.
  6. دراسة حالات الأعطال التي تؤثر على عمل وكفاءة تشغيل أجهزة التكييف والتبريد بالمستشفى والعمل على إصلاحها وتوفير قطع الغيار اللازمة لها.
  7. صيانة محطة التحلية وتنقية مياه الشرب بالمستشفى.
  8. صيانة الأجهزة والمعدات ومستلزمات التحليل الخاصة بمعامل ومختبرات المستشفى. 
  9. القيام بأي نوع من أعمال الصيانة الكهربائية والميكانيكية التي تحتاجها الآلات والمعدات ومستلزمات العمل بالمستشفى.

ثانياً: قسم الصيانة المدنية ومتابعة المشروعات ويختص بالآتي:

  1. القيام بأعمال صيانة المباني والمرافق وكافة الإنشاءات المعمارية بالمستشفى.
  2. متابعة تنفيذ عقود الصيانة الموقعة بين المستشفى والشركات الخاصة بصيانة المستشفى ومرافق.
  3. القيام بصيانة الطرق ومواقف السيارات بالمستشفى.
  4. متابعة تنفيذ المشاريع التابعة للمستشفى والخاصة بأعمال الصيانة المدنية لإنشاءات ومرافق المستشفى. 
  5. تكليف المهندسين بالكشف على مباني ومرافق المستشفى وإعداد تقارير عن حالتها الفنية من حيث احتياجها إلى الصيانة وبيان نوعية الصيانة المطلوبة. 
  6. صيانة مباني ومرافق المستشفى بما في ذلك صيانة أنابيب المياه والمجاري والتوصيلات والتركيبات الكهربائية.
  7. الموافقة على صرف المستخلصات والمستحقات المالية المتفق عليها مع الشركات والجهات التي قامت بأعمال الصيانة بعد اعتمادها من الجهات المختصة.
  8. إجراء الدراسات وإعداد الخرائط والمواصفات الفنية للمشروعات والإعلان عن المشروعات التي يرغب المستشفى القيام بها وقبول العروض من الشركات والجهات التي ترغب في التنفيذ لصالح المستشفى ودراستها وإعداد التقارير عنها والإشراف على تنفيذها.
  9. إعداد الدراسات المتعلقة بالتعديلات والتوسعات المراد إدخالها على المستشفى وتقدير تكاليفها المالية وحفظ العقود التي يتم إبرامها والرسومات الخاصة بالمشاريع وتبويبها وترتيبها لسهولة الرجوع إليها عند الحاجة.
  10. إعداد التقارير الفنية الدورية والسنوية عن المشروعات بالمستشفى وبيان المصروفات الفعلية عنها وعن سير العمل بالقسم.

ثالثاً: قسم صيانة المعدات ويختص بالآتي:

  1. صيانة المعدات والأدوات الخاصة بالعمل في المستشفى.
  2. صيانة معدات وتجهيزات المستشفى إما مباشرة أو عن طريق متابعة تنفيذ عقود الصيانة التي يبرمها المستشفى بالخصوص.
  3. صيانة مصاعد المستشفى وثلاجاته ومطابخه ومغاسله إما مباشرة أو عن طريق عقود الصيانة. 
  4. صيانة الآلات الحسابية وأجهزة الحاسب الآلي وغيرها من الأجهزة الأخرى.
  5. الإشراف على صيانة معدات وتجهيزات المكاتب وصالات الاجتماعات والاستعلامات. 
  6. صيانة المعدات الطبية المستعملة في أقسام الإسعاف واستقبال المرضى وحالات الكشف الطبي. 
  7. صيانة المعدات الغير طبية والمستعملة في المستشفى كوسائل الاتصال والآليات والأدوات والتجهيزات والمعدات الأخرى.
  8. إعداد التقارير وطلبات إجراء الصيانة عند الحاجة. 

رابعاً: قسم المعلوماتية والاتصالات ويختص بالآتي:

  1. دراسة إحتياجات المستشفى في مجال المعلومات والاتصالات والعمل على تأمينها من خلال توفير التجهيزات والمعدات اللازمة لعمل الأقسام بالمستشفى.
  2. توفير إتصال مستمر بشبكة المعلومات الدولية لضمان انسياب العمل بين الأقسام بربط المستشفى بالمنظومة الصحية وغيره من المستشفيات. 
  3. إقامة وتشغيل نظام معالجة البيانات على مستوى المستشفى واستخدام التقنيات والأساليب الحديثة بما يضمن تحديث البيانات والمعلومات الإحصائية أولاً بأول.
  4. وضع الخطط والبرامج الفنية والعملية اللازمة لتدفق المعلومات بما يحقق تطوير مستوى إدارة الخدمات التي يقدمها المستشفى.
  5. ضمان تدريب جميع العاملين على استخدام التقنيات الحديثة في مجال المعلومات والاتصالات.
  6. ضمان عمل الشبكات المنفذة بالمستشفى نقل المعلومات بين الأقسام. 
  7. دعم عمل أقسام المعلومات في الحصول على البيانات اللازمة لأنشطة المستشفى والتقارير الدورية بهذا الشأن.
  8. إعداد وتقديم التقارير الدورية والسنوية عن نشاط القسم. 
  9. القيام بأية اختصاصات أخرى تسند إليه وتتعلق بنشاط القسم.

مادة 15

إدارة الشؤون الإدارية والمالية تختص بالآتي:

  1. حضور الاجتماعات وترأس اجتماعات الإدارة.
  2. ممارسة اختصاصات الإدارة.
  3. الإشراف على الأقسام والعمل اليومي.
  4. إعداد التقارير الدورية وما يسند إليه من مهام. 

وتمارس الإدارة اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية:

أولاً: قسم الشؤون الإدارية ويختص بما يلي:

  1. تنفيذ القرارات واللوائح الخاصة بالشؤون الإدارية الخاصة بالمستشفى.
  2. الإشراف على حضور وانصراف العاملين بالمستشفى.
  3. مسك السجلات والبطاقات والملفات الإدارية.
  4. وضع القواعد اللازمة لإرساء نظام الوصف والتصنيف الوظيفي وإعداد المعايير القياسية لذلك.
  5. العمل على تبسيط طرق العمل بالمستشفى وحل المشاكل والقضاء على المعوقات.
  6. تبويب وتصنيف البيانات والإحصائيات والمعلومات واستخدام المؤشرات والتقنيات والأساليب الحديثة بما يضمن الحصول على البيانات والمعلومات الإحصائية أولاً بأول.
  7. تأمين إجراءات الاتصال مع مختلف الجهات بما يكفل توثيق العلاقة معها وانجاز معاملات المستشفى معها.
  8. المشاركة في إجراء الدراسات والأبحاث والمسوحات الإحصائية. 
  9. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالقسم. 

ثانيًا: القسم المالي ويختص بما يلي:

  1. القيام بأعمال الشؤون المالية والحسابية للمستشفى وفقا للقوانين واللوائح السارية وإعداد كشوفات المرتبات والأجور وتنفيذ السياسة المقررة فيما يختص بالرواتب والعلاوات والبدلات والحوافز والمكافآت وغيرها، تنفيذ الزيادات السنوية من العلاوات وغيرها من المزايا للعاملين بالمستشفى بما في ذلك الإجراءات المالية الخاصة بالإيفاد في المهمات الرسمية. 
  2. إعداد القسائم وبطاقات حركة المرتبات ومسك السجلات المالية والدفاتر التحليلية اللازمة لإثبات جميع المعاملات المالية وغيرها من القيود الحسابية وإعداد موازين المراجعة الشهرية للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
  3. يتولى إعداد الحسابات الختامية والتقارير الحسابية حولها ومتابعة اعتمادها وفقا لقانون النظام المالي للدولة ولوائح المستشفى و إدارة حسابات المستشفى بالمصارف وإعداد مذكرات التسوية مع المصارف وإحالة الرسوم والضرائب والاستقطاعات الضمانية وإعداد نماذج إحالة المتقاعدين والمتوفين من موظفي المستشفى إلى الضمان الاجتماعي وشهادات الدفع الأخير وشهادات المركب وغيرها وتسليمها للجهات المختصة.
  4. مسك دفاتر المستشفى وفقا لدورة مستندية صحيحة مطابقة للمطالب القانونية والفنية ومسك مستندات العهد المستديمة والمؤقتة وتسويتها ووثائق رصيد تذاكر السفر والصرف منه وفقاً للتشريعات النافذة وتجديدها كلما اقتضى الأمر ذلك.
  5. إعداد تقديرات الميزانية الخاصة بالمستشفى ومتابعة حسابات المستشفى ومسك السجلات اللازمة لذلك والقيام بإجراءات القيد والترحيل وإعداد مذكرات التسوية مع المصارف.
  6. إعداد التفويضات المالية المتعلقة بتنفيذ الميزانية واقتراح إعادة توزيع المخصصات المالية وفي حدود ما هو معتمد.
  7. إجراء الصرف وإعداد الإستمارات اللازمة وتجهيز الصكوك الخاصة بها في مواعيدها المحددة ومراعاة خصم ما يستوجب خصمه من ضرائب أو خصومات أخرى
  8. إعداد البيانات عن الارتباطات والالتزامات والمبالغ المنصرفة كل شهر وتقديم التقارير الدورية عن المصروفات فى كل بند ومقارنتها بالإعتمادات والمخصصات المدرجة بالميزانية.
  9. اتخاذ الإجراءات التنفيذية فيما يخص العقود التي يكون المستشفى طرفا فيها من حيث سداد قيمتها وتنفيذ شروطها وخصم الضرائب والرسوم الواجبة عليها.
  10. حفظ الخزائن والصندوق والنقديات والعهد وقبض وتوريد المبالغ المستحقة للمستشفى قبل الغير ومتابعة التحصيل بصفة دورية ومستمرة لضمان تدفق السيولة النقدية طبقا لقانون النظام المالي للدولة.
  11. ضبط عمليات الإيرادات والمصروفات والتأكد من سلامتها وفقا للتشريعات القانونية السارية وحفظ دفاتر الصكوك المصرفية والسيولة النقدية وغيرها من أذونات الصرف بالمستشفى. 
  12. اتخاذ الإجراءات وإعداد الكشوفات المالية الخاصة باشتراك المستشفى في برنامج التأمين الصحي لدى شركات التأمين المتخصصة في التأمين الصحي ومتابعتها.
  13. متابعة الشكاوى المقدمة ضد المستشفى والتي تطالب بالتعويض نتيجة للأخطاء الطبية بالاتفاق والتنسيق مع المتضررين في تحديد مبلغ التعويض وديا دون الإلتجاء إلى القضاء وإتمام إجراءات تعويض المتضررين ودفع المبالغ التي تم الاتفاق عليها أو الصادر بها حكم قضائي.
  14. التحقق من سلامة إجراءات الجرد السنوي وصحته وسلامة تقييم كافة عناصر الأصول الثابتة والمتداولة بالنسبة لكافة الموجودات وممتلكات المستشفى في نهاية السنة والمشاركة في لجان تخريد الأصول المستهلكة ولجان الممارسات والمناقصات والمزايدات وفقا للقوانين واللوائح وإجراءات العمل بالمستشفى.
  15. جباية الإيرادات الناجمة من رسوم الدخول للمستشفى ورسوم مواقف السيارات الواقعة داخل نطاق المستشفى والحصول على مقابل استثمار مرافق المستشفى مثل المقاهي والمحلات التجارية والأكشاك وجمع رسوم الممارسات والعطاءات التي تمارسها إدارة المستشفى.
  16. القيام بأية اختصاصات أخرى تسند إليه وتتعلق باختصاصات القسم.

ثالثاً: قسم شؤون الموظفين ويختص بما يلي:

  1. إعداد المقترحات الخاصة بشؤون الموظفين في مجالات التعيين والترقية والاجازات والنقل والندب والإعارة والإيفاد والتأديب والعلاج الطبي للموظفين والإحالة على التقاعد وإنهاء الخدمة والاستقالة وغيرها من الأمور الوظيفية المتعلقة بالعاملين في المستشفى.
  2. إعداد مشروعات الموازنات الوظيفية والملاكات وعقود العمل.
  3. حفظ الملفات الشخصية وبطاقات الحياة الوظيفية للعاملين بالمستشفى.
  4. تولى أمانة سر لجنة شؤون العاملين بالمستشفى وتنفيذ قراراتها.
  5. تنفيذ الأحكام والقرارات التأديبية التي تخص العاملين بالمستشفى وإبلاغ المعنيين بها وإلى القسم المالي والجهات المختصة الأخرى.
  6. تولي إجراءات تعميم نماذج الكفاءة للعاملين وتجميعها بعد ملئها وحفظها وإبلاغ أصحاب الشأن بدرجاتها وتولي إجراءات التظلم منها.
  7. إعداد سياسة التدريب لرفع الكفاءة الإنتاجية والمشاركة في الملتقيات والندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية ذات العلاقة بنشاط القسم.
  8. مراعاة الأنظمة والتعليمات الصحية وقواعد السلامة المهنية.
  9. إعداد وتقديم تقارير المتابعة الدورية والسنوية عن نشاط القسم والقيام بأية اختصاصات أخرى تسند إليه وتتعلق بنشاطه.

رابعاً: قسم العلاقات العامة والخدمات والنقل ويختص بما يلي:

  1. تقديم كافة الخدمات التي يحتاج إليها العاملون بالمستشفى كإستخراج الرخص والبطاقات ومستندات السفر والشهادات الرسمية وإتمام الإجراءات والمعاملات الأخرى الخاصة بالعاملين بالمستشفى.
  2. ترتيب شؤون المهمات الرسمية الخاصة بالعاملين في المستشفى كالحصول على التأشيرات وحجز تذاكر السفر والإقامة بالفنادق.
  3. الإشراف على النشاط الترفيهي للعاملين والإشراف على الاحتفالات والمناسبات والمهرجانات التي يقيمها المستشفى.
  4. الاهتمام بالتغطية الإعلامية وتقديم المواد والمعلومات الإعلامية عن نشاط المستشفى إلى وسائل الإعلام المحلية
  5. توفير الصحف والمجلات والنشرات والمطبوعات المتعلقة بأعمال المستشفى وتوزيعها.
  6. تقديم يد العون والمساعدة في حالات الكوارث الطبيعية والإجتماعية للعاملين.
  7. الإشراف على حركة النقل والمركبات والآليات الخاصة بالمستشفى واقتراح احتياجات المستشفى من السيارات والمركبات ومن قطع الغيار والمعدات اللازمة لتشغيلها لتغطية متطلبات العمل.
  8. الإشراف على تزويد الآليات والمركبات بالوقود والزيوت ومواد التشحيم اللازمة وضبط استخدامها ومدى التزام سائقيها بالاستخدام الأمثل لها والإشراف على صيانتها بالورش الفنية التي يتعامل معها المستشفى
  9. تكليف السائقين بقيادة السيارات وتوزيعهم على العمل وفقاً لجدول المناوبات الخاصة بالسائقين وإتمام الإجراءات اللازمة لمرور السيارات بالطريق العام من مستندات وكتيبات وموافقات من الجهات المختصة.
  10. إعداد وتقديم تقارير المتابعة الدورية والسنوية عن نشاط القسم.
  11. القيام بأي اختصاصات أخرى تسند إليه وتتعلق بنشاط القسم. 

خامساً: قسم المحفوظات ويختص بما يلي:

  1. يتولى أعمال المحفوظات وتوثيق المراسلات الإدارية.
  2. حفظ الرسائل والملفات وفهرستها وتصنيفها والإشراف على تداولها.
  3. توثيق المراسلات الإدارية والقيام بإستلام وتصوير المراسلات وختمها وتسجيلها في السجلات الخاصة بذلك.
  4. القيام بكافة أعمال الطباعة والسحب والتصوير الخاصة بالمراسلات الإدارية.
  5. توزيع البريد على المكاتب والأقسام الخاصة بالمستشفى حسب موضوعاته والتأشيرات الصادرة بشأنه. 
  6. حفظ الإتفاقيات والخرائط والوثائق وتسهيل الرجوع إليها وتحديد الأفراد الذين يمكنهم الاطلاع عليها.
  7. القيام بالأعمال بوسائط الهاتف والبريد البرقي والمصور والنسخ والتصوير والتجليد وما شابهه.
  8. حفظ وتبويب وتصنيف المعلومات والبيانات والإحصائيات الخاصة بالعمل في ا
  9. حفظ الأختام والسجلات والنماذج الخاصة بالعمل.
  10. إعداد وتقديم تقارير المتابعة الدورية والسنوية على نشاط القسم.
  11. القيام بأية اختصاصات أخرى تسند إليه وتتعلق بنشاط القسم.

سادساً: قسم الأمن والسلامة المهنية ويختص بما يلي:

  1. اتخاذ كافة الإجراءات وإتباع كافة الوسائل الأمنية التي تخولها التشريعات النافذة والمحافظة على النظام في المستشفى وحماية العاملين به والمترددين عليه.
  2. وضع الضوابط والقواعد اللازمة للمحافظة على أموال ومعدات وممتلكات المستشفى من العبث والسرقة والضياع.
  3. حث العاملين بالمستشفى على الالتزام بقواعد السلامة المهنية عند التعامل مع الآلات والمعدات والأدوية ومستلزمات العمل أثناء قيامهم بالعمل المطلوب منهم.
  4. المشاركة في إعداد الخطط والنشرات والملصقات الخاصة بالأمن والسلامة ومتابعة تنفيذها.
  5. إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم حركة دخول وانتظام المترددين والمرضى على المستشفى وذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون الطبية. عمل برامج ثقافية للتوعية الأمنية ونشر الثقافة الوقائية لضمان السلامة الجسدية والنفسية للعاملين والمترددين على المستشفى.
  6. تقديم خدمات الأمن والسلامة للمترددين ونزلاء أقسام الإيواء بالمستشفى. الإشراف على عناصر الحراسة بالمستشفى وتوزيعهم على مناوبات العمل وبما يضمن استمرار أعمال الحراسة بشكل دائم.
  7. إصدار نشرات دورية على الحالة الأمنية والسلامة العامة التي يجب أتباعها بالمستشفى.  
  8. إعداد تقارير دورية وسنوية عن نشاط القسم والحالة الأمنية والسلامة العامة داخل المستشفى.

سابعاً: قسم الاستقبال ويختص بما يلي:

  1. إتخاذ الترتيبات اللازمة لقدوم العناصر التي تم التعاقد معها ومنحها تأشيرات الدخول اللازمة وترتيب عمليات استقبالهم.
  2. الإشراف على استقبال واستضافة المستشفى للضيوف والأخصائيين وتقديم الخدمات اللازمة لهم. 
  3. الإشراف على الهدوء بصالات الاستقبال بالمستشفى وتزويدها بكل ما تحتاجه من خدمات وإمكانيات. 
  4. استقبال القادمين للمستشفى من المرضى أو غيرهم وتوجيههم للأقسام الطبية والعلاجية المختصة. 
  5. استقبال المترددين على المستشفى وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة للإجابة على استفساراتهم فيما يخص الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى.
  6. التنسيق مع الأقسام المختصة في إعداد واعتماد جداول المناوبة اليومية للأطباء والأخصائيين وإعلانها في مكان مناسب بصالات الاستقبال في المستشفى.
  7. الرد على الإتصالات الهاتفية والإجابة على التساؤلات فيما يتعلق بخدمات المستشفى.
  8. القيام بأية اختصاصات أخرى تسند إليه وتتعلق بنشاط القسم.

ثامناً: قسم المخازن العامة والمشتريات ويختص بالاتي:

  1. الإشراف على المخازن وإدارتها وتطبيق القرارات والتعليمات الصادرة بشأن الشراء وتوفير الاحتياجات اللازمة لسير العمل بالمستشفى طبقا لقانون النظام المالي للدولة ولوائح المستشفى.  
  2. إصدار وتنفيذ أوامر الشراء المحلية لإحتياجات المستشفى من السلع والقرطاسية وغيرها من مستلزمات التشغيل ومراجعة واعتماد فواتير الشراء بالأصناف والمستلزمات المطلوبة من أقسام العمل بالمستشفى.
  3. تخزين المواد والأصناف بطريقة تحفظها من التلف وتكون مناسبة لطبيعتها. 
  4. حفظ السجلات وبطاقات الصنف بالدقة التي تمنع العبث أو التصرف المخالف لقانون النظام المالي للدولة في المخزونات.
  5. الصرف من المخازن مقابل أذونات صرف معدة طبقا لقانون النظام المالي للدولة
  6. العمل على توفير احتياجات المستشفى من القرطاسية والمواد المكتبية وتوفير الاحتياجات اللازمة منها لسير العمل بالمستشفى والاشتراك في وضع سياسات الشراء من السلع والبضائع بما يكفل إختيار المناسب منها على ضوء الميزانية التقديرية الموضوعة والتفاوض مع الموردين للوصول إلى الشراء بأفضل الشروط وأنسب الأسعار لتوفير احتياجات المستشفى من السلع والمستلزمات. 
  7. استلام الأصناف المشتراة والمتعاقد عليها والتأكد من مطابقتها لأوامر الشراء والمواصفات الفنية المتفق عليها والإشراف على نقلها بوسائل النقل المختلفة وبطريقة تلائم كل صنف وبما يضمن سلامتها ووصولها في المواعيد المحددة لذلك
  8. صرف الأصناف والقرطاسية المطلوبة للأقسام العملية بالمستشفى وقيدها في السجلات والبطاقات المخزنية المعدة لهذا الغرض وإعداد التقارير المالية الشهرية والسنوية عن مشتريات المستشفى خلال تلك الفترة.
  9. القيام بأية اختصاصات أخرى تسند إليه وتتعلق بنشاط القسم.

تاسعاً: قسم خدمات النزلاء ويختص بما يلي:

  1. القيام بالبحث الاجتماعي للنزلاء وفتح ملفات للحالات التي يتضح أنها تستوجب ذلك وتقديم الخدمات اللازمة لها.
  2. الإشراف على نظافة صالات الاستقبال بالمستشفى وتقديم خدمات الأمن والسلامة للنزلاء.
  3. الإشراف على إعداد الوجبات الغذائية بعد التأكد من نوع الغذاء الذي يحتاجه كل مريض وفقا لحالته الصحية والعلاجية وتلبية احتياجاتهم من الأغذية المطبوخة والخضراوات والفواكه والمشروبات وغيرها وفقا لما يقرره الأطباء ومشرفي التغذية. 
  4. تسجيل أنواع الأغذية العلاجية التي يوصي الأطباء والمعالجون بتقديمها إلى مرضى الأقسام العلاجية من واقع سجلاتهم الطبية والتأكد من استيفاء الشروط الصحية والقانونية الواجب توافرها في المطبخ والعاملين به وفي أنواع المواد الغذائية الموردة ومراقبة مدى انضباط الشروط المقررة عليها.
  5. العمل على توفير احتياجات المطبخ من مؤن ومعدات ومستلزمات وغيرها من السلع ذات العلاقة بالمطبخ وأنها تتوفر فيها الشروط الصحية والإشراف على أعمال مشرفي التغذية والطباخين ومساعديهم والتأكد من إعدادهم لقوائم الطعام بصورة سليمة ومطابقة للمطلوب وأنه تتوفر فيهم الشروط الصحية والقانونية للعمل فى هذا المجال.
  6. إعداد القوائم الغذائية الخاصة بأنواعها علاجية عامة أو أغذية علاجية خاصة وتحديد مواعيد دورية أسبوعية، نصف شهرية، شهرية لتقديم هذه القوائم.
  7. تقديم خدمات التعقيم والنظافة والكي للملابس و الملاءات الخاصة بنزلاء المستشفى. 
  8. القيام بخدمات النظافة العامة لكافة مرافق وساحات المستشفى خصوصاً في أماكن الإيواء والعيادات الخارجية.
  9. إعداد برامج ثقافية وترفيهية للنزلاء بالمستشفى.
  10. إعداد وتقديم التقارير الدورية والسنوية عن نشاط القسم.

مادة 16

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتتخذ إجراءات تنفيذه ويلغى القرار رقم 179 لسنة 2009م بشأن إعتماد التنظيم الداخلى للمستشفيات والمراكز التخصصية والتعليمية، ويلغى القرار رقم 244 لسنة 2014م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الداخلي للمرافق الصحية.

  • د. عمر بشير الطاهر
  • وزير الصحة المفوض
  • صدر في طرابلس 
  • الموافق 10/ 10/ 2018م