أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 54 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام مركز بنغازي الطبي 

نشر في

قرار رقم 54 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام مركز بنغازي الطبي 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر، 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م، في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 236 لسنة 2005 م، بإنشاء مركز بنغازي الطبي.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

تسمى السيدة، د.فتحية سعيد بالقاسم العريبي مديرا عاما لمركز بنغازي الطبي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء