أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 54 لسنة 2012 م بتقرير حكم في المنافذ البرية والبحرية والجوية

نشر في

قرار رقم 54 لسنة 2012 م بتقرير حكم في المنافذ البرية والبحرية والجوية

مجلس الوزراء

بعد الإطـلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 بشأن تحديد هيكـل الحكومة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 288 لسنة 2006 ميـلادي، بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للأمن العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 313 لسنة 2009 ميلادي، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بتبعية المنافـذ البحريـة و البريـة و الجويـة واختصاصات مديريها.
  • وعلى ما عرضه وزير المالية بكتابه رقم 79 بتاريخ 30/01/2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تسلم جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى وزارة الداخلية على أن تتم عملية التسليم في موعد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 2

تتولى وزارتي الدفاع والداخلية وضع الآلية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، و علـى الجهـات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسميـة. 

  • صدر 26/ربيع الأول/1433 هجري.
  • الموافق ميلادي 2012/02/20