أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق 

نشر في

قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزارة الخارجية والتعاون الدولي رقم 935 المؤرخ 2022/3/13 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 11446 المؤرخ 2022/5/9 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

تعتمد مذكرات التفاهم المبرمة مع بعض الدول والمنظمات الحكومية الدولية الآتية: 

  1. مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا ومؤسسة خبراء فرنسا المبرمة في مدينة طرابلس بتاريخ 2021/10/26 م.
  2. مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمنظمة الحكومية الدولية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط سيام باري المبرمة في مدينة طرابلس بتاريخ 2021/11/21 م.
  3. مذكرة تفاهم بين حكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا وحكومة الجمهورية التركية في مجال الصحة والعلوم الطبية، المبرمة في مدينة أنقرة بتاريخ 2021/8/17 م.
  4. اتفاق بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، ووزارة الحكم المحلي، وبين المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط معهد البحر الأبيض المتوسط للعلوم الزراعية سيهام – باري الإيطالي لتنفيذ مشروع: بروزار ” برنامج الأمن الغذائي ومرونة المجتمعات الريفية في ليبيا.المبرم في مدينة طرابلس بتاريخ 21 نوفمبر/ 2021م.

وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء