أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم

نشر في

قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم

وزير الاقتصاد والتجارة

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في/03 أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م، بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديره واستيرادها.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • والمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يحظر على مزوالي الأنشطة التجارية والباعة المتجولين بيع وتداول الالعاب النارية بكافة أشكالها وأنواعها والمفرقعات وقذائف الإضاءة والقذائف الدخانية.

مادة 2

يستمر قصر إستيراد وتوزيع السلع المبينة في المادة الأولى من هذا القرار على الشركة العامة للسلع الأمنية وفق ما نص عليه قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م المشار إليه أعلاه.

مادة 3

يتولى جهاز الحرس البلدي وكافة الجهات الضبطية مصادرة ما يتم ضبطه من السلع والمواد المتداولة بالمخالفة لأحكام هذا القرار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكامه 

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في 5/ربيع الأول/1445ه
  • الموافق: 2023/09/20م