قرار رقم 531 لسنة 2023 م بشأن إنشاء (مركز بحوث ودراسات النيازك وعلوم الفضاء) بجامعة الزنتان
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 7, 2023
-
الرقم:531
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 531 لسنة 2023 م بشأن إنشاء (مركز بحوث ودراسات النيازك وعلوم الفضاء) بجامعة الزنتان
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب السيد، رئيس جامعة الزنتان رقم ج.ز.ا رقم 1925 المؤرخ في 2023/5/23 م.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إنشاء مركز تحت مسمى (بحوث ودراسات النيازك وعلوم الفضاء) يتبع جامعة الزنتان و مقره مدينة الزنتان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة التقيد به وتنفيذه.
- عمران محمد النقيب
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 341 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 273 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 م بشأن إلغاء أي أجسام إدارية تخالف ما ورد بالقرار رقم 131 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1633 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم عمل مراكز الريادة والابتكار بالأكاديمية والجامعات الليبية
-
قرار رقم 61 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي الماجستير – الدكتوراه
-
قرار رقم 1610 لسنة 2022 م بشأن منح صفة الجامعة الذكية لجامعة ليبيا المفتوحة
-
قرار رقم 1521 لسنة 2022 م بشأن استحداث قسم بمدرسة العلوم التطبيقية والهندسية – الأكاديمية الليبية
-
قرار رقم 1465 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للمرحلة التمهيدية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 899 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم كلية التقنية الصناعية
-
قرار رقم 1464 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن لجامعة ليبيا المفتوحة للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجة الماجستير
-
قرار رقم 734 لسنة 2022 م بشأن إيفاد طلاب للدراسة العليا بالداخل
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 1198 لسنة 2022 م بشأن إعفاء طلبة أجانب من دفع الرسوم الدراسية التابعين للجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 1170 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الماجستير بالجامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 1076 لسنة 2022 م بشأن اعتماد برنامج الدراسات العليا الدكتوراه بقسم اللغة العربية بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية جامعة الأسمرية الإسلامية
-
قرار رقم 1100 لسنة 2022 م بشأن إنشاء مركز الريادة والإبتكار
-
قرار رقم 717 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي
-
قرار رقم 895 لسنة 2022 م بشأن اعتماد توحيد المرحلة التمهيدية للكليات العلمية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 630 لسنة 2022 م بإنشاء معهد عال
اترك تعليقاً