أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 531 لسنة 2023 م بشأن إنشاء (مركز بحوث ودراسات النيازك وعلوم الفضاء) بجامعة الزنتان

نشر في

قرار رقم 531 لسنة 2023 م بشأن إنشاء (مركز بحوث ودراسات النيازك وعلوم الفضاء) بجامعة الزنتان

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس جامعة الزنتان رقم ج.ز.ا رقم 1925 المؤرخ في 2023/5/23 م.

قرر 

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار إنشاء مركز تحت مسمى (بحوث ودراسات النيازك وعلوم الفضاء) يتبع جامعة الزنتان و مقره مدينة الزنتان.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة التقيد به وتنفيذه.

  • عمران محمد النقيب
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي