أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 530 لسنة 2021 م برفع الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص

نشر في

قرار رقم 530 لسنة 2021 م برفع الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 36 لسنة 2012 م المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 م، بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12015 المؤرخ 2021/9/13 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

ترفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الآتي ذكرهم الواردة أسماؤهم بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 2012 م، المعدل للقانون رقم 36 لسنة 2012 م، المشار إليه:

  1. صفية فركاش محمد.
  2. محمد معمر القذافي.
  3. عائشة معمر القذافي.
  4. الساعدي معمر القذافي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء