أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 53 لسنة 2010 م بشأن نقل تبعية بعض الموانئ

28 فبراير 2010

قرار رقم 53 لسنة 2010 م بشأن نقل تبعية بعض الموانئ

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 مسيحي بشأن الموانئ وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 467 لسنة 1376 و.ر 2008 مسيحي بنقل تبعية بعض الموانئ.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث لسنة 1378 و.ر

قررت

مادة 1

تنقل إلى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل تبعية الموانئ التالية:

  1. ميناء درنة البحري.
  2. ميناء زوارة البحري.
  3. ميناء سرت البحري.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 5 ربيع الأول