أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 53 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 53 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية سرت،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادي الثالث للعام 1373 و.ر.المنعقد بتاريخ 12 – الربيع – 1373 و.ر.

قررت 

مادة 1

تنزع ملكية العقارات من مباني وأراضي فضاء الكائنة بالمؤتمر الشعبي الأساسي الرباط الأمامي والواقعة في مسار مشروعي إنشاء الطريقين الآتيين: 

  • الطريق المبتدئ من الطريق الدائري إلى 700 وحدة سكنية
  • الطريق المبتدئ من بيوت الضيافة حتى مدخل 700 وحدة سكنية 

وذلك وفقاً للخرائط المرفقة بهذا القرار للمنفعة العامة.

مادة 2

يتم تعويض مالكي العقارات المنزوعة للمنفعة العامة، وفقا للتشريعات النافذة بهذا الشأن.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في سرت 
  • اللجنة الشعبية لشعبية سرت
  • الموافق: 1373/5/31 و.ر.2005 مسيحي