أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 53 لسنة 2004 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 2 لسنة 2004 م بشأن لائحة المأذونين

نشر في

قرار رقم 53 لسنة 2004 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 2 لسنة 2004 م بشأن لائحة المأذونين

اللجنة الشعبية العامة للعدل:

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 72 لسنة 1372 و.ر.بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 2 لسنة 1372 و.ر.بشأن لائحة المأذونين.
  • وعلى ما عرضه الأخ/ مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.

قررت 

مادة 1

تعدل المادة العاشرة والفقرة السابعة من المادة التاسعة عشر من قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 2 لسنة 1372 و.ر.المشار إليه بحيث يجرى نصها على النحو التالي: 

المادة 10 

لا يجوز الجمع بين وظيفة المأذون وبين أية وظيفة أخرى، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية المختص، بناء على طلب من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي المختص وموافقة جهة العمل التابع لها المأذون الشرعي.

المادة 19 

7- ببلوغه سبعين سنة كاملة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 3/ ناصر/ 1372 و.ر.
  • الموافق: 2004/7/3ف.
  • اللجنة الشعبية العامة للعدل