قرار رقم 53 لسنة 1962 م بحظر استيراد الإسطوانات والتسجيلات والأفلام السينمائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يوليو 1962
- رقم التشريع: 53
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 53 لسنة 1962 م بحظر استيراد الإسطوانات والتسجيلات والأفلام السينمائية
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيلية رقم 62 لسنة 1957.
- على المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- على القرار رقم 72 لسنة 61 الصادر في 11 ديسمبر سنة 1961.
- على التوصية الخطية رقم 256 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر ما يلي:
المادة 1
يعدل القرار رقم 72 لسنة 61 الصادر في 11 ديسمبر 1961 على الوجه التالي:
يحظر استيراد جميع الإسطوانات والتسجيلات والأفلام السينمائية التي يشترك بتمثيلها Harry Belfonte المولود في مدينة نيويورك بتاريخ 1957/3/1 إلى ليبيا.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/8/15.
- صدر في البيضاء بتاريخ 15 يوليو 1962
- الموافق 13 صفر 1382
- [أحمد راغب الحصائري]
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.