قرار رقم 525 لسنة 2018 م بإنشاء الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أبريل 25, 2018
-
رقم الإصدار:525
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 525 لسنة 2018 م بإنشاء الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
- وعلى القانون المدني وتعديلاته.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته.
- وعلى قانون العقوبات وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2014 م، بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين بثورة 17 فبراير.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016،بشأن منح التفويض بمهام.
- وعلى ما عرضه وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين بكتابه رقم ش.ج.ف.1.003 المؤرخ في 24/ 4/ 2018 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة 1
في مقام تنفيذ أحكام المادة 4 من القانون رقم 1 لسنة 2014م، بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين بثورة 17 فبراير تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، تتبع مجلس الوزراء، وتخضع لإشراف وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين.
مادة 2
يكون مقر الهيئة ومحلها القانوني بمدينة طرابلس ويجوز أن تنشأ مكاتب تابعة لها بالداخل بقرار من وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين.
مادة 3
تتولى الهيئة عملية البحث والتعرف على المفقودين أي كان سبب الفقد ولها في سبيل تحقيق أهدافها التعاون مع كافة الجهات وفق التشريعات النافذة.
مادة 4
تدار الهيئة برئيس ونائب يصدر بتسميتهما قرار عن مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين.
مادة 5
تؤول كافة الأصول الخاصة بالإدارة الفنية التابعة للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين إلى هيئة التعرف والبحث عن المفقودين كافة الالتزامات الناشئة عن ممارسة الإدارة الفنية لاختصاصها.
مادة 6
ينقل الموظفون العاملون بالإدارة الفنية إلى هيئة التعرف والبحث عن المفقودين، وكذلك التخصصات الأخرى المطلوبة التي تتطلبها طبيعة العمل بقرار من وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين.
مادة 7
يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين.
مادة 8
يصدر بالتنظيم الداخلي للهيئة قرار من وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين.
مادة 9
تشكل لجنة بقرار من رئيس المجلس الرئاسي تتولى عملية الفصل والتسليم والاستلام.
مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 9/ شعبان/ 1439 هـ.
- الموافق: 25/ 4/ 2018م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 470 لسنة 2023 م بشأن تحديد قيمة جبر ضرر
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قرار رقم 323 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
منشور رقم 4 لسنة 2023 م بشأن سير العمل والتزاما بأحكام التشريعات النافذة المنظمة لشهداء الواجب
-
قرار رقم 656 لسنة 2022 م بشأن الضوابط الخاصة بتقرير بعض الأحكام في شأن المتوفيين الشهداء وذوي الإعاقة من المدنيين
-
قرار رقم 795 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 767 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 387 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهيد واجب
-
قرار رقم 338 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 676 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد و إستكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978م
-
قرار رقم 634 لسنة 2022 م باعتبار متوف شهید واجب
-
قرار رقم 635 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 518 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 513 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 488 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
اترك تعليقاً