أدوات الوصول
قرار رقم 524 لسنة 2022 م بمنح علاوة تمييز
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
مادة 1
تمنح علاوة تمييز تضاف إلى مرتبات موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي وفقا للجدول المرفق القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
الجدول المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 524 لسنة 2022م بمنح علاوة تمييز