قرار رقم 524 لسنة 2022 م بمنح علاوة تمييز لموظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يونيو 2022
- رقم التشريع: 524
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: العلاوات
قرار رقم 524 لسنة 2022 م بمنح علاوة تمييز
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- على القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- على كتاب وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 1883 المؤرخ 2022/5/31 م.
- على كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 14400 المؤرخ في 2022/06/09 م.
- على ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022 م.
مادة 1
تمنح علاوة تمييز تضاف إلى مرتبات موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي وفقا للجدول المرفق القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
الجدول المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 524 لسنة 2022م بمنح علاوة تمييز
م | الدرجة الوظيفية | بداية المربوط الدرجة | نسبة علاوة التميز | علاوة التميز | الاجمالى | الزيادة السنوية |
1 | الرابعة عشر | 1096 | %80 | 877 | 1973 | 15 |
2 | الثالثة عشر | 1006 | %80 | 805 | 1811 | 15 |
3 | الثانية عشر | 934 | %90 | 841 | 1775 | 12 |
4 | الحادية عشر | 862 | %90 | 776 | 1638 | 12 |
5 | العاشرة | 790 | %90 | 711 | 1501 | 12 |
6 | التاسعة | 730 | %90 | 657 | 1387 | 12 |
10 | الثامنة | 658 | %90 | 657 | 1370 | 9 |
11 | السابعة | 640 | %100 | 685 | 1280 | 9 |
12 | السادسة | 600 | %100 | 600 | 1200 | 8 |
13 | الخامسة | 560 | %100 | 560 | 1120 | 8 |
14 | الرابعة | 530 | %100 | 530 | 1060 | 6 |
15 | الثالثة | 500 | %100 | 500 | 1000 | 6 |
16 | الثانية | 475 | %100 | 475 | 950 | 5 |
17 | الأولى | 450 | %100 | 450 | 900 | 5 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.