أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 520 لسنة 2023 م باعتماد نتائج مطابقة

نشر في

قرار رقم 520 لسنة 2023 م باعتماد نتائج مطابقة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/ 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير العمل والتأهيل رقم 631 المؤرخ في 2023/7/31 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16351 المؤرخ في 2023/8/21.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

تعتمد نتائج المطابقة المقدمة من مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل بشأن حالات الازدواج الوظيفي.

مادة 2

تتولى وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حالات الازدواج الوظيفي المحالة إليها من وزارة العمل والتأهيل.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدرفي: 14/ صفر/1445 هجري
  • الموافق: 2023/8/27 م