قرار رقم 520 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مواقف سيارات لشركة لغرض الإستثمار
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يونيو 2022
- رقم التشريع: 520
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: التخطيط العمراني
قرار رقم 520 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مواقف سيارات لشركة لغرض الإستثمار
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م، بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010م، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 2232 المؤرخ في 2021/11/04م.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 45 المؤرخ في 2022/04/11م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 14484 المؤرخ في 2022/06/12م.
مادة 1
تخصص مواقف السيارات التالي بيانها لشركة تطوير مواقف السيارات ذات المسؤولية المحدودة، وذلك لغرض إستثمارها وإدارتها وتشغيلها كمواقف للسيارات متعددة الطوابق، وهي :
- الموقف الواقع بشارع عمر المختار بمدينة طرابلس، لوحة رقم 58-8-55-7E.
- الموقف الواقع بشارع البلدية بمدينة طرابلس، لوحة رقم 59-8-55-7E.
- الموقف الواقع بميدان الشهداء بمدينة طرابلس، لوحة رقم 49-8-55-7E. ولوحة رقم 48-8-55-7E.
- الموقف الواقع بمنطقة الظهرة بمدينة طرابلس، لوحة رقم 51-9-55-7E. ولوحة رقم 61-9-55-7E.
- الموقف الواقع بمنطقة الظهرة بمدينة طرابلس، لوحة رقم 51-9-55-7E.
- الموقف الواقع بميدان الشهداء بمدينة طرابلس، لوحة رقم 59-8-55-7E. ولوحة رقم 60-8-55-7E.
- الموقف الواقع بمنطقة الظهرة بمدينة طرابلس، لوحة رقم 70-8-55-7E. ولوحة رقم 60-8-55-7E.
- الموقف الواقع بمنطقة الظهرة بمدينة طرابلس، لوحة رقم 60-8-55-7E.
- الموقف الواقع بشارع عمر المختار بمدينة طرابلس، لوحة رقم 59-8-55-7E.
- الموقف الواقع بشارع الرشيد بمدينة طرابلس، لوحة رقم 58-8-55-7E.
- الموقف الواقع بشارع المعري بمدينة طرابلس، لوحة رقم 58-8-55-7E. ولوحة رقم 57-8-55-7E.
- الموقف الواقع بشارع الجمهورية بمدينة طرابلس، لوحة رقم 80-8-55-7E.
- الموقف الواقع بمنطقة الظهرة بمدينة طرابلس، لوحة رقم 51-9-55-7E. ولوحة رقم 61-9-55-7E.
وذلك وفقا للرسومات الكروكية المرفقة.
مادة 2
تتولى مصلحة التخطيط العمراني تنفيذا لأحكام هذا القرار إتخاذ الإجراءات اللازمة بتعديل المواقف المصنفة ن 4 إلى تصنيف ن 5.
مادة 3
تتولى مصلحة أملاك الدولة وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الليبي للإستثمار الداخلي والتنمية كل فيما يخصه إتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدرفي: 14 ذو القعدة 1443 هـ
- الموافق: 2022/06/14 م