أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 52 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إدارة بعض الأجهزة 

نشر في

قرار رقم 52 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إدارة بعض الأجهزة 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري ، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م، في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.

مادة 1 

تعدل وفقا لأحكام هذا القرار إدارة الأجهزة التنفيذية الآتية: 

  1. جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية 
  2. جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق 
  3. جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات
  4. جهاز تنمية واستثمار أملاك الدولة 
  5. جهاز تنفيذ وإدارة مشروعات الطرق الحديدية 
  6. الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق.

مادة 2 

تكون إدارة الأجهزة المذكورة في المادة السابقة بمدير عام ومساعد مدير عام، ويصدر بتكليف المدير العام قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص، ويتولى ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة ورئيسها في التشريعات النافذة واللوائح المنظمة لعمل هذه الأجهزة بما لا يتعارض مع اختصاصات الوزارة المختصة.

مادة 3 

يصدر بتكليف مساعد المدير العام قرار من الوزير المختص من بين موظفي الجهاز أو من غيرهم بناء على اقتراح من المدير العام، ويتولى الإشراف على أداء العاملين ومباشرة اختصاصات النقل والندب والإعارة وإجراءات الصرف، وغيرها من الاختصاصات التي يفوض بها من المدير العام.

مادة 4 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 485 لسنة 2010 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات لجان الإدارة وأمنائها والمدراء العامون ببعض الأجهزة.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء