قرار رقم 515 لسنة 2022 م بترقية ضابط
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 13, 2022
-
الرقم:515
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 515 لسنة 2022 م بترقية ضابط
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- و على قانون حرس الجمارك رقم 68 لسنة 1972 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينـــة ســـرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير المالية رقم 43 المؤرخ في 2022/1/20 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 14699 المؤرخ 13/ 6/ 2022 م.
مادة 1
يرقى الضابط التابع لحرس الجمارك عقيد/ خالد معمر عثمان سليم إلى رتبة عميد اعتبارا من تاريخ 2020/11/8 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 627 لسنة 2022 م بترقية ضباط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 475 لسنة 2022 م باستثناء المنطقة الحرة مصراتة من القرار رقم 159 لسنة 2005 م وتعديله
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 364 لسنة 2022 م بترقية ضابط بحرس الجمارك
-
قرار رقم 357 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس الجمارك
-
قرار رقم 356 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس جمارك
-
قرار رقم 336 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 316 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 204 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضباط بحرس الجمارك
-
قرار رقم 168 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضابط
-
قرار رقم 112 لسنة 2022 م بشأن إعفاء من رسوم جمركية
-
قرار رقم 101 لسنة 2022 م بترقية ضابط
-
قرار رقم 652 لسنة 2021 م بشأن سحب الكلي لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 593 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 160 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة المنطقة الحرة المريسة
-
قرار رقم 640 لسنة 2017 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة
-
قرار رقم 881 لسنة 2019 م بشأن تحديد قيمة التعريفة الجمركية وتقرير بعض الأحكام
اترك تعليقاً