أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 514 لسنة 2023 م بتسمية مستشار لرئيس مجلس الوزراء

نشر في

قرار رقم 514 لسنة 2023 م بتسمية مستشار لرئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر

مادة 1

بالإضافة إلى مهامه المكلف بها يسمى السيد/ محمد سالم الشهوبي مستشارا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، والاختصاص بتولي الملفات المالية مع الجهات العامة بما في ذلك وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر بتاريخ: 1 جمادى الأولى 1445 هجري
  • 15 -11- 2020 میلادی
  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء