أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 513 لسنة 2022 م بشأن إعادة تدوير مخصصات بالباب الثالث (التنمية) من إلغاء بعض المشروعات بأوامر الصرف رقمي 124-129 الصادرة لصالح وزارة الموارد المائية 

نشر في

قرار رقم 513 لسنة 2022 م بشأن إعادة تدوير مخصصات بالباب الثالث (التنمية) من إلغاء بعض المشروعات بأوامر الصرف رقمي 124-129 الصادرة لصالح وزارة الموارد المائية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 559 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على زيادة قيمة تعاقدية وتخصيص مبلغ.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 476 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد.
  • وعلى قرار وزير التخطيط رقم 6 لسنة 2021 م بشأن سحب مخصصات من مشروعات من أمر الصرف رقمي 129.124 لسنة 2021 م.
  • وعلى ما عرضه وزير التخطيط المكلف بموجب كتابه رقم 1300 المؤرخ في 2022/6/9 م.

قرر

مادة 1 

تقوم وزارة الموارد المائية بإحالة جزء من المبالغ المسحوبة وفق قرار وزير التخطيط رقم 6 لسنة 2021 م والبالغ قيمتها 11,614,037 أحد عشر مليونا وستمائة وأربعة عشر ألفا وسبعة وثلاثون دينارا.

مادة 2

تتولى وزارة التخطيط إعادة تدوير المبلغ المشار إليه في المادة الأولي بإصدار تفويض مالي غير مسيل التنفيذ واستكمال المشروعين الواردين بقراري مجلس الوزراء رقم 559 لسنة 2021 ورقم 476 لسنة 2022 م، لصالح محطة زوارة لتحلية المياه وإحالتها إلى حساب الشركة العامة لتحلية المياه.

مادة 3

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبدالحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء