أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 512 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

نشر في

قرار رقم 512 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13972 بتاريخ 2022/6/6 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة للربط الكهربائي بين ليبيا ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط برئاسة السيد، أسامة الهادي الضراط، وعضوية الآتي ذكرهم:- 

  1. السيد، عبد السلام سليمان الأنصاري 
  2. السيد، أصيل يونس محمد 
  3. السيد، مصطفي علي المانع
  4. السيد، امحمد المبروك خليفة
  5. السيد، عمر جمعة امريحيل
  6. السيد، عبدالعزيز رمضان الشيباني
  7. السيد، مجدي محمد الفيتوري 

مادة 2 

تتولى اللجنة المهام التالية:

  1. اعتماد أي مقترحات أو دراسات للربط الكهربائي بين ليبيا ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط.
  2. اقتراح السياسات واللوائح المنظمة لمجال الربط الكهربائي وتبادل نقل الطاقة بين ليبيا ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط.
  3. اقتراح تعريفة تبادل الطاقة الكهربائية بين الدول وتعريفة العبور المتعلقة بمشاريع الربط الكهربائي.
  4. اعتماد الشركات المحلية والدولية والمستثمرين بخصوص أي نشاطات متعلقة بالربط الكهربائي، والعمل على إصدار التصاريح والموافقات اللازمة لها.

للجنة تشكيل لجان فرعية في سبيل إنجاز مهامها.

مادة 3 

تلتزم اللجنة بإحالة تقارير بنتائج أعمالها للعرض على السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء