أدوات الوصول
قرار رقم 51 لسنة 2022 م بإنشاء جامعة وادي الشاطئ
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنشأ جامعة تسمى جامعة وادي الشاطئ تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للجامعة بمدينة الشاطئ.
مادة 3
يصدر بتحديد الكليات التابعة للجامعة ومقارها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء