أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 51 لسنة 2022 م بإنشاء جامعة وادي الشاطئ 

نشر في

قرار رقم 51 لسنة 2022 م بإنشاء جامعة وادي الشاطئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم را.671 المؤرخ في 2021/12/27 م 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 376 المؤرخ في 2022/1/03 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م

قرر

مادة 1

تنشأ جامعة تسمى جامعة وادي الشاطئ تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للجامعة بمدينة الشاطئ.

مادة 3 

يصدر بتحديد الكليات التابعة للجامعة ومقارها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء