أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 51 لسنة 2008 م بشأن إلغاء مكاتب حقوق الإنسان المنصوص عليها في القرارات الصادرة بتنظيم وإعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة للقطاعات

نشر في

قرار رقم 51 لسنة 2008 م بشأن إلغاء مكاتب حقوق الإنسان المنصوص عليها في القرارات الصادرة بتنظيم وإعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة للقطاعات

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 مسيحي، بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 982 لسنة 1375 و.ر.2007 مسيحي بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجماهيرية العظمى.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل بكتابه رقم 28 المؤرخ في 13/أي النار/1376 و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1375 و.ر.

قررت

مادة 1 

تلغى مكاتب حقوق الإنسان القائمة حالياً المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة بتنظيم وإعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة للقطاعات، وتسند اختصاصاتها للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجماهيرية العظمى الصادر بها قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 982 لسنة 1375 و.ر.المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 21/ محرم
  • الموافق: 29/01/1376 و.ر.2008 مسيحي