Skip to main content

قرار رقم 503 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

16 أكتوبر 2024

قرار رقم 503 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1981 م، بإنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقاري.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام بشأن التمويل للأعراض.
  • وعلى كتاب مصرف للادخار والاستثمار العقاري رقم م 2023/66/3 المؤرخ في 2023/2/21 م.
  • وعلى كتاب السيد وزير الإسكان والتعمير رقم 362 المؤرخ في 2023/2/23 م.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد لواء، عبد الحكيم محمد الخيـتونـي، مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، وعضوية كل من:

  • السيد، ناصر محمد الزواوي – مدير فرع مصرف الادخار والاستثمار العقاري طرابلس 
  • السيد، عاطف موسى اکرار – مدير الإدارة الفنية بمصرف الادخار والاستثمار العقاري 
  • السيد، م.أول عصام ميلاد الهادي – جهاز دعم الاستق مندوب عن وزارة الشؤون الإجتماعية

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الوحدات السكنية التابعة المصرف الادخار والاستثمار العقاري بطريق المطار بمدينة طرابلس وفق ما تضمنه كتاب وزير الإسكان والتعمير المشار إليه.

مادة 3

تتولى وزارة الإسكان والتعمير وضع الخطة اللازمة لإعادة تهيئة الوحدات السكنية على الوجه المطلوب.

مادة 4

على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها للسيد/ رئيس مجلس الوزراء.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات.

  • رئيس مجلسوزراء
  • صدر بتاريخ:2024/10/16
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.