أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 502 لسنة 1986 م بشأن ضم بعض التخصصات العلمية إلى جامعة النجم الساطع

نشر في

قرار رقم 502 لسنة 1986 م بشأن ضم بعض التخصصات العلمية إلى جامعة النجم الساطع

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بإنشاء جامعة فنية متخصصة الصادر بتاريخ 6 اکتوبر 1980 م.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرته رقمي 29 و 33 لسنة 1986 م.

قررت

مادة 1 

تضاف الى جامعة النجم الساطع المنشأة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه، التخصصات التقنية والهندسية والفنية، وذلك نقلا من مؤسسات التعليم الجامعي والعالي أينما وجدت.

وينقل الى الجامعة المذكورة – على الأخص – كل من المعاهد العليا في براك وهون و بني وليد.

ويقتصر على الجامعة المشار إليها دون غيرها التخصصات الهندسية الكيميائية وهندسة البيئة والهندسة الجيولوجية وهندسة التعدين.

مادة 2 

تصدر اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 19 أغسطس 1986 م.