أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 501 لسنة 1986 م بتحديد تخصصات جامعة سبها 

نشر في

قرار رقم 501 لسنة 1986 م بتحديد تخصصات جامعة سبها 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 187 لسنة 1983 م بإنشاء جامعة سبها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 781 لسنة 1985 م بلائحة الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرته رقمي 29 و 33 لسنة 1986 م.

قررت

مادة 1 

تختص جامعة سبها المنشأة بموجب قرار من اللجنة الشعبية العامة رقم 187 لسنة 1983 م المشار إليه بتدريس التخصصات الآتية:

  • أ. العلوم الانسانية.
  • ب. العلوم الأساسية.

مادة 2 

ينقل إلى جامعة سبها طلبة ومدرسي المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية، وذلك اعتبارا من السنة الدراسية المقبلة.

مادة 3 

تصدر اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار.

مادة 4

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 19 أغسطس 1986 م.