أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد 

نشر في

قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 3076 المؤرخ 2022/5/26 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13513 المؤرخ 2022/6/1 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بمباشرة إجراءات التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة لتنفيذ مشروع الطريق المزدوج من جزيرة أبو هادي إلى بوابة الخمسين شرق مدينة سرت بمسافة 50كم بقيمة تقديرية قدرها 131,000,000 مائة وواحد وثلاثون مليون دينار، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.