أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 500 لسنة 1986 م بإنشاء المعهد العالي لتكوين المعلمين بزليتن

نشر في

قرار رقم 500 لسنة 1986 م بإنشاء المعهد العالي لتكوين المعلمين بزليتن

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 781 لسنة 1985 م بلائحة الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرته رقمي 29 و 33 لسنة 1986 م.

قررت

مادة 1 

ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار معهد عال يسمى – المعهد العالي لتكوين المعلمين – تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره مدينة زليتن بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.

مادة 2 

يتولى المعهد المذكور تكوين المعلمين في مجال العلوم الإنسانية واعداد الملاكات اللازمة لشغل وظائف التدريس بمختلف المؤسسات التعليمية.

مادة 3 

تصدر اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 4 

تطبق أحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات المشار إليه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 19 أغسطس 1986 م.