قرار رقم 50 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط صف إلى الخدمة المدنية
3 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 فبراير 2022
- رقم التشريع: 50
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
- رقم المُعَرِّف: 50-2022-DEC-PM
قرار رقم 50 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط صف إلى الخدمة المدنية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى الطلب المقدم من ر.ع.أ/ عبد العظيم محمد العربي الحطاب.
قرر
مادة 1
ينقل ر.ع أ/ عبد العظيم محمد العربي الحطاب، ضابط الصف التابع لوزارة الداخلية مديرية أمن الزاوية إلى الخدمة المدنية، ويسوى وضعه الوظيفي وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 2 رجب 1443 هجري
- الموافق 2022/2/3 ميلادي