قرار رقم 5 لسنة 2017 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
تُشكل لجنة مؤقتة على النحو الآتي:
1 | السيد، رمضان محمد محمد شمبش | عضو مجلس النواب |
2 | السيد، محمد بشير سعد الفيرس | عضو مجلس النواب |
3 | السيد، صالح/ هاشم صالح الطائع | عضو مجلس النواب |
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة التحقيق والمتابعة في ما يتعلق بمنطوق الحكم في قضية المحافظ المقال/ الصديق الكبير.
المادة 3
نهي أعمال اللجنة بإيداعها مكتب المجلس تقريراً تفصيلياً عن مهمتها خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار على أن تبين في هذا التقرير الأعمال التي قامت بها اللجنة وما تحقق من نتائج
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً