أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2017 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

نشر في

قرار رقم 5 لسنة 2017 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي المعلق رقم 4 لسنة 2016 م المستأنف عقده يوم الاثنين الموافق 2017.03.27 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تُشكل لجنة مؤقتة على النحو الآتي:

1السيد، رمضان محمد محمد شمبشعضو مجلس النواب 
2السيد، محمد بشير سعد الفيرسعضو مجلس النواب 
3السيد، صالح/ هاشم صالح الطائع عضو مجلس النواب 

المادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة التحقيق والمتابعة في ما يتعلق بمنطوق الحكم في قضية المحافظ المقال/ الصديق الكبير. 

المادة 3

نهي أعمال اللجنة بإيداعها مكتب المجلس تقريراً تفصيلياً عن مهمتها خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار على أن تبين في هذا التقرير الأعمال التي قامت بها اللجنة وما تحقق من نتائج 

المادة 4

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.