أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في منطقة الجفرة -سرت ضد تنظيم الدولة

9 يونيو 2016

قرار رقم 5 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في منطقة الجفرة -سرت ضد تنظيم الدولة

القائد الأعلى للجيش الليبي

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 م بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977 م بشأن إعادة تنظيم الجيش الليبي.
  • وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم 1 لسنة 1999 م.
  • و لمقتضيات المصلحة العامة وما تتطلبه المرحلة الحالية.

قرر

مادة 1

تشكل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية ضد ما يسمى بتنظيم الدولة في منطقة الجفرة سرت وتكون تبعيتها مباشرة للقائد الأعلى للجيش الليبي.

مادة 2

يحظر على أي تشكيل عسكري أو شبه عسكري مباشرة أية عمليات قتالية في نطاق حدود هذه المنطقة دون الخضوع لأوامر وتعليمات الغرفة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار باستثناء حالات الدفاع عن النفس.

مادة 3

قيادة الغرفة تكون على النحو التالي:

  1. 3842 عقيد/ محمد أحمد بهيج أمر الغرفة
  2. 4801 عقيد/ محمد علي السنوسي عبد الهادي معاون الأمر
  3. 6917 عقيد/ أحمد المهدي علال عبد الرحمن عضوا
  4. 8944 عقيد/ محمد علي حمزة عضوا
  5. 10724 عقيد/ علي محمد أبوالقاسم الأخضري عضوا
  6. 14520 عقيد/ علي امحمد محمد الشيباني عضوا
  7. 17188 عقيد/ أنور اللاشي كاراكوري عضوا
  8. 35524 ملازم أول/ امحمد محمد عثمان عيسى عضوا

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل ما يخالف ذلك،وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 4/ رمضان/ 1437 هجري
  • الموافق: 9/ 6/ 2016 ميلادي