أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2016 م بإعادة انتخاب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب 

نشر في

قرار رقم 5 لسنة 2016 م بإعادة انتخاب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى قرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قراري مجلس النواب ارقام 26 و 28 لسنة 2014 م بشأن انتخاب اللجان الدائمة بمجلس النواب.
  • وعلى محضر اجتماع أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المنعقد في 2016/05/30 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يُعاد انتخاب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب على النحو التالي: 

  1. السيد، طلال عبد الله موسى الميهوب – رئيسا للجنة 
  2. السيد، عمر غيث قرميل ابو کدر – نائبًا لرئيس اللجنة
  3. السيد، بشير علي سعد الأحمر – مقرراً للجنة 

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه.

  • مجلس النواب