أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة لدراسة المسودة الرابعة للحوار 

16 يونيو 2015

قرار رقم 5 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة لدراسة المسودة الرابعة للحوار 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م فـي شأن إنتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في إجتماعه العادي اليوم المنعقد يوم بتاريخ 2015/06/15 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تشكل لجنة من أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي: 

  1. السيد، سليمان اسويكر عوض 
  2. السيد، أيمن المبروك محمد سيف النصر 
  3. السيد، صلاح الصهبي 
  4. السيد، عز الدين قويرب 
  5. السيد، اسامة الشافعي 
  6. السيد، فريحة الحضيري 
  7. السيد، فوزي النويري 
  8. السيد، عبد السلام نصية 
  9. السيد، المبروك الكبير 
  10. السيد، عبد المنعم عمار سعد بالكور
  11. السيد، رمضان محمد محمد شنبش 
  12. السيد، الصالحين عبد النبي 
  13. السيد، جاب الله الشيباني 
  14. السيد، خالد الاسطى 
  15. السيد، مصباح دومة 
  16. السيد، يونس فنوش 
  17. السيد، عائشة العقوري 
  18. السيد، محمد امدور 
  19. السيد، مفتاح اكويدير 
  20. السيد، سلطنة مسعود 
  21. السيد، نور الدین خالد 
  22. السيد، عصام الجهاني 
  23. السيد، طارق الجروشي 
  24. السيد، محمد الرحيبي 
  25. السيد، فتح الله السعيطي 
  26. السيد، محمد تامر 
  27. السيد، محمد دومة 
  28. السيد، يوسف كمود 
  29. السيد، محمد أدم 
  30. السيد، محمد الحضيري 
  31. السيد، صالح افحيم 
  32. السيد، عبد القادر حسن 
  33. السيد، الهادي الصغير 
  34. السيد، علي كشير 
  35. السيد، فرج عبد المالك 
  36. السيد، بشير الأحمر 
  37. السيد، نصر الدين مهنى 
  38. السيدة، نعيمة دلف 
  39. السيد، عبد المنعم جمعة 
  40. السيد، زايد هدية 

المادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مناقشة ودراسة المسودة الرابعة للحوار الليبي، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها يوميا من الساعة الثانية عشر ظهرا إلى الرابعة مساء، و على اللجنة أن تنتخب رئيسا ومقررا في أول اجتماع لها وعلى المقرر قيد الحضور والغياب في كل جلسة وإعداد محضر لكل جلسة.

المادة 3

وتتخذ قرارات اللجنة بالتوافق بين أعضائها، وتسقط عضوية اللجنة عن كل عضو يتغيب جلسة واحدة عن حضور اجتماعاتها.

المادة 4

لأعضاء لجنة الحوار حق حضور أي من اجتماعات اللجنة بناء على طلب منهم أو من أعضاء اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار دون أن يكون لهم حق المشاركة للتصويت أو اتخاذ قرارات اللجنة.

المادة 5

تنتهي أعمال اللجنة بإيداعها مكتب رئاسة المجلس تقريراً تفصيلياً عن مهمتها خلال أجل أقصاه تاريخ يوم الأحد الموافق 21-06-2015 

م.

المادة 6

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب