قرار رقم 5 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة لدراسة المسودة الرابعة للحوار
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 16, 2015
-
الرقم:5
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 5 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة لدراسة المسودة الرابعة للحوار
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م فـي شأن إنتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في إجتماعه العادي اليوم المنعقد يوم بتاريخ 2015/06/15 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة من أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:
- السيد، سليمان اسويكر عوض
- السيد، أيمن المبروك محمد سيف النصر
- السيد، صلاح الصهبي
- السيد، عز الدين قويرب
- السيد، اسامة الشافعي
- السيد، فريحة الحضيري
- السيد، فوزي النويري
- السيد، عبد السلام نصية
- السيد، المبروك الكبير
- السيد، عبد المنعم عمار سعد بالكور
- السيد، رمضان محمد محمد شنبش
- السيد، الصالحين عبد النبي
- السيد، جاب الله الشيباني
- السيد، خالد الاسطى
- السيد، مصباح دومة
- السيد، يونس فنوش
- السيد، عائشة العقوري
- السيد، محمد امدور
- السيد، مفتاح اكويدير
- السيد، سلطنة مسعود
- السيد، نور الدین خالد
- السيد، عصام الجهاني
- السيد، طارق الجروشي
- السيد، محمد الرحيبي
- السيد، فتح الله السعيطي
- السيد، محمد تامر
- السيد، محمد دومة
- السيد، يوسف كمود
- السيد، محمد أدم
- السيد، محمد الحضيري
- السيد، صالح افحيم
- السيد، عبد القادر حسن
- السيد، الهادي الصغير
- السيد، علي كشير
- السيد، فرج عبد المالك
- السيد، بشير الأحمر
- السيد، نصر الدين مهنى
- السيدة، نعيمة دلف
- السيد، عبد المنعم جمعة
- السيد، زايد هدية
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مناقشة ودراسة المسودة الرابعة للحوار الليبي، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها يوميا من الساعة الثانية عشر ظهرا إلى الرابعة مساء، و على اللجنة أن تنتخب رئيسا ومقررا في أول اجتماع لها وعلى المقرر قيد الحضور والغياب في كل جلسة وإعداد محضر لكل جلسة.
المادة 3
وتتخذ قرارات اللجنة بالتوافق بين أعضائها، وتسقط عضوية اللجنة عن كل عضو يتغيب جلسة واحدة عن حضور اجتماعاتها.
المادة 4
لأعضاء لجنة الحوار حق حضور أي من اجتماعات اللجنة بناء على طلب منهم أو من أعضاء اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار دون أن يكون لهم حق المشاركة للتصويت أو اتخاذ قرارات اللجنة.
المادة 5
تنتهي أعمال اللجنة بإيداعها مكتب رئاسة المجلس تقريراً تفصيلياً عن مهمتها خلال أجل أقصاه تاريخ يوم الأحد الموافق 21-06-2015
م.
المادة 6
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 4 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة إستلام
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بإلغاء قرارات وإجراءات
-
قرار رقم 17 لسنة 2020 م بشأن ثوابت الحوار السياسي
-
قرار رقم 16 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجان الحوار السياسي
-
قرار رقم 5 لسنة 2020 م بتعديل القرارين رقم 22 و 24 لسنة 2014 م بشأن إعادة تسمية الحكومة الليبية المؤقتة
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 64 لسنة 2013 م في شأن إعتماد اللائحة الداخلية لهيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة
-
قرار رقم 438 لسنة 2017 م بتشكيل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية
-
قرار رقم 31 لسنة 2015 م.بشأن الموافقة على استئناف جلسات الحوار بالمملكة المغربية
-
قرار رقم 146 لسنة 2016 م بشأن تشكيل قوة لحماية و تأمين مقر مجلس الوزراء
-
قرار رقم 51 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
-
قرار رقم 8 لسنة 2016 م بشأن استخدام شعار حكومة الوفاق الوطني
-
قرار رقم 3 لسنة 2016 م بإضافة حكم لقرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي
-
قرار رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي
-
قرار رقم 3 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني
-
قرار رقم 64 لسنة 2015 م بشأن إعادة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني
-
قرار رقم 7 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح حول المرحلة التالية لانتهاء مدة عمل مجلس النواب
-
قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن إصدار مقترح المجلس حول حل الأزمة في ليبيا
-
قرار رقم 5 لسنة 2015 م بشأن إلغاء المجالس العليا للدفاع والداخلية والصحة بحكومة الإنقاذ الوطني
-
قرار رقم 6 لسنة 2015 م. بشأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع خارطة الطريق في المرحلة الانتقالية
اترك تعليقاً