قرار رقم 496 لسنة 2009 م بشأن تحديد المعاملة المالية لرؤساء وأعضاء الجمعيات العمومية بالشركات العامة وأعضاء اللجان الشعبية ولجان الإدارة للهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة وما في حكمها
-
التصنيف:
-
التاريخ:أكتوبر 29, 2009
-
الرقم:496
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 496 لسنة 2009 م بشأن تحديد المعاملة المالية لرؤساء وأعضاء الجمعيات العمومية بالشركات العامة وأعضاء اللجان الشعبية ولجان الإدارة للهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة وما في حكمها
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و. ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 320 لسنة 1373 و. ر بتحديد المعاملة المالية لأمناء اللجان الشعبية أو الإدارية المؤقتة للهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة وما في حكمها.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بكتابه رقم 171 المؤرخ في 1377/07/20 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الحادي والعشرين لسنة 1377و.ر.
قررت
مادة 1
تحدد المعاملة المالية للفئات المذكورة فيما بعد على النحو المبين قرين كل منها:
- أولاً: رؤساء الجمعيات العمومية للشركات العامة على النحو التالي:
- أ- الشركات العامة التي يكون حجم نشاطها على مستوى الجماهيرية العظمى أو ذات أهمية استراتيجية أو أهمية خاصة بالنسبة للأمن الاقتصادي بمبلغ وقدره 750 سبعمائة وخمسون ديناراً.
- ب- الشركات العامة التي يكون حجم نشاطها على مستوى عدد من الشعبيات أو ذات أهمية استراتيجية محدودة بمبلغ وقدره 400 أربعمائة دينار.
- ثانياً: أعضاء الجمعيات العمومية واللجان الشعبية والإدارية للهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة وما في حكمها على النحو التالي:
- أ- مبلغ قدره 500 خمسمائة دينار إذا كان نشاطها على مستوى الجماهيرية العظمى أو ذات أهمية استراتيجية أو أهمية خاصة بالنسبة للأمن الاقتصادي.
- ب- مبلغ قدره 300 ثلاثمائة دينار إذا كان حجم نشاطها على مستوى عدد من الشعبيات أو ذات أهمية استراتيجية محدودة.
مادة 2
يتم صرف المكافأة المذكورة في المادة السابقة مقابل حضور كل اجتماع من الاجتماعات العادية، ويشترط الالتزام بحضور الاجتماعات والمشاركة الفاعلة فيها.
وتصرف هذه المكافأة من قبل الشركة أو الجهة ذات العلاقة، ولا تستحق عن الاجتماعات الاستثنائية، كما لا يجوز أن تصرف عن أكثر من اجتماع واحد في الشهر.
وفي جميع الأحوال يحجب صرف المكافأة في حالة الغياب عن حضور الاجتماع دون عذر مقبول.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر بتاريخ 2009/10/29
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 745 لسنة 2021 م بتحديد معاملة مالية
-
قرار رقم 712 لسنة 2021 م بإصدار لائحة الحوكمة للشركات المساهمة المنظمة بأحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
-
قرار رقم 531 لسنة 2021 م بشأن الإذن بتأسيس الشركات العاملة بالنظام المالي غير المصرفي
اترك تعليقاً