قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تعتمد مدونة السلوك للشركات المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
تسري أحكام وقواعد مدونة السلوك للشركات على جميع أنواع الشركات الخاضعة للقانون 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري وعلى العاملين والمستخدمين بهذه الشركات.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المحتويات
مقدمة
إيمانا من وزارة الاقتصاد والتجارة بأهمية قطاع الشركات في تحريك عجلة الاقتصاد ومسيرة التنمية في الدولة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن وزيادة الدخل وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في الدولة، خاصة فيما يتعلق بالمجالات الحيوية والحساسة مثل الكهرباء والاتصالات والصحة والمواد الغذائية وغيرها.والبعد عن مواطن الشبهات والالتزام بأعلى المعايير المتبعة في قطاع الشركات الخاصة والمملوكة للدولة، ولتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، والرفع من كفاءة العاملين وتدريبهم وتحسين مستوى الخدمات والرقي بها، كان من الضرورة بمكان إصدار مدونة قواعد السلوك للشركات، لتكون معيارا سلوكيا وأخلاقيا تلتزم به الشركات والعاملون بها، وإطارا عاما للعامل أثناء تأدية عمله بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين بيئة العمل.
تعتمد المدونة على مجموعة من القواعد والقيم وهي
هذه المدونة يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المقابلة لها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
تطبيق البند رقم 4.3
تلتزم الشركات تجاه عامليها ومستخدميها بالآتي:
يلتزم العامل تجاه شركته وتجاه المواطنين والمقيمين الأجانب بالآتي:
انتهی