قرار رقم 4934 لسنة 2023 م بشأن إنشاء محلات بلدية الجفرة
7 مارس 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 مارس 2023
- رقم التشريع: 4934
- جهة الإصدار: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 4934 لسنة 2023 م بشأن إنشاء محلات بلدية الجفرة
وزير الحكم المحلي،
بعد الإطلاع
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2001 م وتعديلاته.
- الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- قانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون العمل ولائحته التنفيذية.
- قانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديله ولائحته التنفيذية.
- ما قرره مجلس النواب بجلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/03/10 ميلادي، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار مجلس الوزراء رقم 660 لسنة 2021 ميلادي، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
- وثيقة حماية مكتسبات الإدارة المحلية الصادرة في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بتاريخ: 2023/04/05 ميلادي.
- قرار وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية رقم 127 لسنة 2021 ميلادي، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- قرار وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية رقم 223 لسنة 2021 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 127 لسنة 2021 م.
- قرار وزير الحكم المحلي رقم 946 لسنة 2021 م بشأن تعديل اسم اللجنة وإضافة حكم للقرار رقم 127 لسنة 2021 م.
- كتاب السيد العميد بلدية الجفرة رقم 602 المؤرخ في 2023/07/13م بشأن إحالة مقترح تسمية عدد 4 محلات.
- محضر اجتماع لجنة تسمية وحدات الإدارة المحلية السادس لسنة 2023 م، المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 2023/07/18م.
- وما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة 1
تنشأ ببلدية الجفرة المحلات التالية:
- محلة هون
- محلة ودان
- محلة سوكنة
- محلة الفقهاء
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به تنفيذه وتبلغ به البلدية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- بدر الدين الصادق التومي
- وزير الحكم المحلي
- صدر بتاريخ: 2023/03/07 م