قرار رقم 49 لسنة 1967 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وفى القائمة السوداء
وزير المالية،
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء البواخر المذكورة أسماؤها أدناه ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات الكافية المطلوبة:
مادة 2
تدرج على القائمة السوداء ناقلة البترول النرويجية سوبيريور (Superior)، ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادىء المقاطعة المقررة.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار يعمل به من تاريخ صدوره.