أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 487 لسنة 2013 م بالموافقة على تسوية وسداد مساهمات

نشر في

قرار رقم 487 لسنة 2013 م بالموافقة على تسوية وسداد مساهمات

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 ميلادية في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2013 ميلادي.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى كتاب السيد/وزير الداخلية رقم 14240 بتاريخ 25/يوليو/2013 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3824 بتاريخ 24/أغسطس/2013 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس والعشرين لسنة 2013 ميلادية.

قرر

مادة 1

يوافق لوزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية والتعاون الدولي تسوية وسداد مساهمات دولة ليبيا في الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن عام 2013 ميلادية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 21/شوال/1434هجري.
  • الموافق: 28/أغسطس/2013 ميلادي.