قرار رقم 484 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يونيو 2022
- رقم التشريع: 484
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: المناطق الحرة
قرار رقم 484 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مديرية مصلحة أملاك الدولة مرزق رقم ر 14 المؤرخ في 2022/5/25 م.
- وعلى كتاب رئیس إدارة المنطقة الحرة مصراتة رقم 1588 المؤرخ في 2022/5/30 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ر 13533 المؤرخ في 2022/6/1 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس.
قرر
مادة 1
يخصص العقار الواقع ببلدية تجرهي وإحداثياته كالتالي:- 41.5.4.2431 شمالا 25.26.1434 شرقا ومساحتها 200 هكتار لصالح المنطقة الحرة مصراتة وحدوده كالأتي:
- شمالا. القطرون
- جنوبا. مطار الويغ
- شرقا. الحدود الليبية التشادية
- غربا. تجرهي
وفقا للرسم التخطيطي المرفق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.