قرار رقم 483 لسنة 2022 م بشأن تعديل المادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 340 لسنة 2021 م
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 27 أبريل 2022
- الرقم: 483
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الاستثمار
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 483 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 340 لسنة 2021 م
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2012 م بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 340 لسنة 2021 م بشأن تنظيم توريد سلعة.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تعدل المادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 340 لسنة 2021 م بشأن تنظيم توريد سلعة المشار إليه في ديباجة هذا القرار، بحيث تمدد فترة سماح لاستيراد المكرونة والشعيرية والأصناف المماثلة في النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع 19021110-190021910 لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ إصدار هذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ.
- محمد علي الحويج
- وزير الإقتصاد والتجارة
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 46 لسنة 2024 م بنقل تبعية الشركات التالية: شركة شحات للتوكيلات الملاحية، شركة جرمة للتوكيلات الملاحية، الشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية، الشركة العامة للنقل السريع، الشركة العامة للطرق والجسور، الشركة الليبية للتموين، والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية
-
قرار رقم 2 لسنة 2024 م بإقرار بعض الأحكام المتعلقة بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية
-
قرار رقم 262 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 349 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة
-
قرار رقم 266 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن بتنفيذ مشروع استثماري
-
قرار رقم 203 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
-
قرار رقم 210 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
-
قرار رقم 992 لسنة 2022 م بشأن تقرير أحكام بقرارات الإذن بتنفيذ المشروعات الاستثمارية
-
قانون رقم 7 لسنة 2022 م بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون رقم 25 لسنة 2013 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 388 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز
-
قرار رقم 216 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واللائحة الادارية واللائحة المالية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة، طرابلس
-
قرار رقم 158 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 77 لسنة 2022 م بإضافة أحكام إلى قرار رقم 359 لسنة 2021 ميلادية، بتحديد قوائم السلع المحظور و المقصور تصديرها واستيرادها
-
قرار رقم 24 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 26 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية استثمار
-
قرار رقم 711 لسنة 2021 م بإنشاء منطقة استثمار حرة ذات طبيعة خاصة
-
قرار رقم 555 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري
-
قرار رقم 455 لسنة 2021 م بالموافقة للمؤسسة الليبية للاستثمار والجهات الاستثمارية التابعة لها بالاستثمار داخل ليبيا
-
قرار رقم 170 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
اترك تعليقاً