قرار رقم 482 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 18,000,000 ثمانية عشر مليون دينار لصالح وزارة المواصلات، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لسداد مرتبات العاملين بالشركة الليبية للخدمات الأرضية عن مدة 6 ستة أشهر من إجمالي المرتبات المتأخرة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.