أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 48 لسنة 2021 م بشأن تخصيص عقار 

نشر في

قرار رقم 48 لسنة 2021 م بشأن تخصيص عقار 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م، بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010 م، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن  منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب عميد بلدية مصراته رقم 281 المؤرخ في 2021/03/02 م 

قرر

 مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يخصص العقار الكائن بمدينة مصراته الموقع العام لمخطط الحديقة المركزية، ملف تصديق رقم 10737، البالغ مساحته 6.709.680 ستة هكتارات وسبعة آلاف وستة وتسعون مترا مربعا وثمانون سنتيمترا، وحدوده كالآتي:

  1. شمالا: طريق ومبنى الجوازات ومبنى الموانئ 
  2. شرقا:شارع بنغازي.
  3. جنوبا:كت: 5923، كت: 5705، كت: 4262.
  4. غربا: أملاك عامة.

لصالح بلدية مصراته لغرض إنشاء حديقة عامة، وذلك وفقا للخريطة المرفقة 

مادة 2

تتولى مصلحة أملاك الدولة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص  العقار المذكور.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

عبدالحميد محمد الدبيبة 

رئيس مجلس الوزراء