أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 48 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 48 لسنة 2004 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية الشعبية الزاوية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370 و.ر.بشأن تفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
  • وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للزراعة بالشعبية رقم 30-18-2003 بتاريخ 5 – 1 – 2003 ف.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قررت 

مادة 1

تنزع للمنفعة العامة مواقع أبراج الجهد 30 ك ف مواصفات 66 ك ف الواقعة في مسار الخط الهوائيالحرشة/ الرمرامحسب ماهو مبين وذلك لصالح الشركة العامة للكهرباء:

  1. برج رقم 1 بمساحة 144م الواقع بمزرعة زائد مسعود سالم
  2. برج رقم 2 بمساحة 51 الواقع بمزرعة علي ارحومة شلادي
  3. برج رقم 3 بمساحة 51 م الواقع بمزرعة الأمير أحمد سويسي.
  4. برج رقم 4 بمساحة 49 م الواقع بمزرعة يوسف علي جمعة راشد
  5. برج رقم 5 بمساحة 49 م الواقع بمزرعة ميلود بشير محمد احدشة.
  6. برج رقم 6 بمساحة 49 م2 الواقع بمزرعة الهادي الفيتوري الشارف
  7. برج رقم 7 بمساحة 100م الواقع بمزرعة البشير علي موسى.
  8. برج رقم 8 بمساحة 49 م الواقع بمزرعة محمد أبو عجيلة راشد
  9. برج رقم 9 بمساحة 100م الواقع بمزرعة محمد علي حباس
  10. برج رقم 10 بمساحة 100م2.الواقع بمزرعة أبوزيد علي ارحومة
  11. برج رقم 11 بمساحة 49 م الواقع بمزرعة المبروك امحمد الرايس:
  12. برج رقم 12 بمساحة 49 م2 الواقع بمزرعة ضوء المعاوي ضوء سويد
  13. برج رقم 13 بمساحة 51 م الواقع بمزرعة مختار مدكور كشادة

مادة 2

يعوض ملاك العقارات التي نزعت ملكيتها بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 3 

تتحمل الشركة العامة للكهرباء قيمة التعويضات المشار إليها، وتصرف من قبلها.

مادة 4

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في
  • الموافق 1372/1/17 و.ر.2004 مسيحي
  • اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية