قرار رقم 477 لسنة 2013 م بإنشاء الهيئة التحضيرية للحوار الوطني
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أغسطس 25, 2013
-
رقم الإصدار:477
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 477 لسنة 2013 م بإنشاء الهيئة التحضيرية للحوار الوطني
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2012 ميلادية،بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 345 لسنة 2013 ميلادية،بتفويض رئيسه في اختصاصاته.
قرر
مادة 1
المحتويات
إنشاء الهيئة التحضيرية للحوار الوطني
تنشأ هيئة مستقلة تسمى الهيئة التحضيرية للحوار الوطني.
مادة 2
تتكون الهيئة من كل من
- السيد/ فضيل محمد الأمين رئيسا.
- السيد/ فائز مصطفى سراج عضوا.
- السيد/ صالح يونس الغزال عضوا.
- السيد/ فتحي عثمان تربل عضوا.
- السيدة/ هناء الصديق القلاق عضوا.
- السيد/ علي حمودة حسن عضوا.
- السيد/ إبراهيم شعبان عمر حماد عضوا.
- السيد/ صلاح الدين عبد الله الشريف.
- السيدة/ سلوى سعد بوقعيقيص عضوا.
- السيد/ الهادي علي أبو حمرة عضوا.
- السيد/ علي محمد الفورتيه عضوا.
- السيدة/ نجلاء عبد المولى دغمان عضوا.
- السيد/ إبراهيم الطاهر القرمانلي عضوا.
- السيدة/ نجوى علي الفيتوري عضوا.
- السيد/ وائل حمد السنوسي عضوا.
مادة 3
تتولى الهيئة ما يلي
- العمل على تحقيق الحوار الإطاري الأساسي المؤدي للوفاق الوطني وفقا للثوابت والرؤى الأساسية واستراتيجيا لإيجاد الإطار العام لذلك.
- القيام بما يلزم من إجراء الحوارات الاستراتيجية المستمرة حول القضايا الوطنية في الجوانب الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والخدمية للمراحل القادمة.
- العمل على أن يشمل الحوار كل الأطراف والفئات والمكونات الوطنية دون تمييز.
- الإعداد الجيد للحوار بحيث يكون مبنيا على خطط ومسارات وتعاون لعقد الحوار.
- التواصل مع المؤسسات ذات الصلة التي يمكن أن توفر الدعم الفني اللازم للحوار.
مادة 4
إنشاء أمانة إدارية للهيئة
تكون للهيئة أمانة إدارية تتولى اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لأداء الهيئة.
مادة 5
تولي ديوان مجلس الوزراء العمل على توفير الإمكانيات المالية اللازمة
يتولى ديوان مجلس الوزراء العمل على توفير الإمكانيات المالية اللازمة بما في ذلك توفير الاحتياجات الضرورية والمقار التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة.
مادة 6
بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المعنية تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في 18/شوال/1434 هجرية
- الموافق: 25/أغسطس/2013 ميلادية
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 4 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة إستلام
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بإلغاء قرارات وإجراءات
-
قرار رقم 17 لسنة 2020 م بشأن ثوابت الحوار السياسي
-
قرار رقم 16 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجان الحوار السياسي
-
قرار رقم 5 لسنة 2020 م بتعديل القرارين رقم 22 و 24 لسنة 2014 م بشأن إعادة تسمية الحكومة الليبية المؤقتة
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 64 لسنة 2013 م في شأن إعتماد اللائحة الداخلية لهيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة
-
قرار رقم 438 لسنة 2017 م بتشكيل لجنة تحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية
-
قرار رقم 31 لسنة 2015 م.بشأن الموافقة على استئناف جلسات الحوار بالمملكة المغربية
-
قرار رقم 146 لسنة 2016 م بشأن تشكيل قوة لحماية و تأمين مقر مجلس الوزراء
-
قرار رقم 51 لسنة 2016 م بشأن قبول استقالة اعتبارية
-
قرار رقم 8 لسنة 2016 م بشأن استخدام شعار حكومة الوفاق الوطني
-
قرار رقم 3 لسنة 2016 م بإضافة حكم لقرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي
-
قرار رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي
-
قرار رقم 3 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني
-
قرار رقم 64 لسنة 2015 م بشأن إعادة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني
-
قرار رقم 7 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح حول المرحلة التالية لانتهاء مدة عمل مجلس النواب
-
قرار رقم 5 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة لدراسة المسودة الرابعة للحوار
-
قرار رقم 3 لسنة 2015 م بشأن إصدار مقترح المجلس حول حل الأزمة في ليبيا
-
قرار رقم 5 لسنة 2015 م بشأن إلغاء المجالس العليا للدفاع والداخلية والصحة بحكومة الإنقاذ الوطني
اترك تعليقاً