أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 477 لسنة 2013 م بإنشاء الهيئة التحضيرية للحوار الوطني

نشر في

قرار رقم 477 لسنة 2013 م بإنشاء الهيئة التحضيرية للحوار الوطني

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2012 ميلادية،بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 345 لسنة 2013 ميلادية،بتفويض رئيسه في اختصاصاته.

قرر

مادة 1

إنشاء الهيئة التحضيرية للحوار الوطني

تنشأ هيئة مستقلة تسمى الهيئة التحضيرية للحوار الوطني.

مادة 2

تتكون الهيئة من كل من

  1. السيد/ فضيل محمد الأمين رئيسا.
  2. السيد/ فائز مصطفى سراج عضوا.
  3. السيد/ صالح يونس الغزال عضوا.
  4. السيد/ فتحي عثمان تربل عضوا.
  5. السيدة/ هناء الصديق القلاق عضوا.
  6. السيد/ علي حمودة حسن عضوا.
  7. السيد/ إبراهيم شعبان عمر حماد عضوا.
  8. السيد/ صلاح الدين عبد الله الشريف.
  9. السيدة/ سلوى سعد بوقعيقيص عضوا.
  10. السيد/ الهادي علي أبو حمرة عضوا.
  11. السيد/ علي محمد الفورتيه عضوا.
  12. السيدة/ نجلاء عبد المولى دغمان عضوا.
  13. السيد/ إبراهيم الطاهر القرمانلي عضوا.
  14. السيدة/ نجوى علي الفيتوري عضوا.
  15. السيد/ وائل حمد السنوسي عضوا.

مادة 3

تتولى الهيئة ما يلي

  1.  العمل على تحقيق الحوار الإطاري الأساسي المؤدي للوفاق الوطني وفقا للثوابت والرؤى الأساسية واستراتيجيا لإيجاد الإطار العام لذلك.
  2.  القيام بما يلزم من إجراء الحوارات الاستراتيجية المستمرة حول القضايا الوطنية في الجوانب الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والخدمية للمراحل القادمة.
  3.  العمل على أن يشمل الحوار كل الأطراف والفئات والمكونات الوطنية دون تمييز.
  4.  الإعداد الجيد للحوار بحيث يكون مبنيا على خطط ومسارات وتعاون لعقد الحوار.
  5.  التواصل مع المؤسسات ذات الصلة التي يمكن أن توفر الدعم الفني اللازم للحوار.

مادة 4

إنشاء أمانة إدارية للهيئة 

تكون للهيئة أمانة إدارية تتولى اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لأداء الهيئة.

مادة 5

تولي ديوان مجلس الوزراء العمل على توفير الإمكانيات المالية اللازمة

يتولى ديوان مجلس الوزراء العمل على توفير الإمكانيات المالية اللازمة بما في ذلك توفير الاحتياجات الضرورية والمقار التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة.

مادة 6

بدء العمل بالقرار ونشره  في الجريدة الرسمية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المعنية تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 18/شوال/1434 هجرية
  • الموافق: 25/أغسطس/2013 ميلادية