أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 476 لسنة 2022 م بإعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد

31 مايو 2022

قرار رقم 476 لسنة 2022 م بإعتماد محضر ترسية ومنح الإذن بالتعاقد

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس / 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا – رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد، وزير الموارد المالية رقم 1-19-22 المؤرخ في 2022/2/13 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12422 المؤرخ في 22/ 2022/5 م.

مادة 1 

يعتمد محضر الترسية للجنة العطاءات الفرعية بالشركة العامة لتحلية المياه لمشروع عمره مساعدات محطة زوارة لتحلية المياه، ويؤذن للشركة العامة لتحلية المياه بالتعاقد مع شركة المستشار الدولي لأعمال الصيانة والهندسة بقيمة مالية قدرها 7,717,073 سبعة ملايين وسبعمائة وسبعة عشر ألفا وثلاثة وسبعون دينارا لتنفيذ المشروع المذكور، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء