أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 470 لسنة 2021 م بتخصيص عقار 

نشر في

قرار رقم 470 لسنة 2021 م بتخصيص عقار 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م، بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010 م، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 14089 المؤرخ في 2021/10/4 م.

قرر 

مادة 1 

يخصص العقار وهي قطعة الأرض التابعة لشركة الأشغال العامة مصراتة “مكتب بني وليد الكائن بمحلة بني وليد لوحة جوية رقم  51/15/76 لصالح الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بني وليد، لغرض انشاء الجامع الكبير، وحدودها كالاتي:

  • شمالا: شارع
  • شرقا: شارع 
  • غربا: شارع
  • جنوبا: حزام حماية 54 

مادة 2 

تتولى مصلحة أملاك الدولة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص العقار المذكور.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

مجلس الوزراء